أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين
عرف القانون اليمني الكفالة التجارية في المادة «230» بانها الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن «.
وتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجاريا، حسبما ورد في المادة «231» تجاري التي تنص على أن (تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين) ووفقا لهذا النص فان مسمى (الضمانة التجارية ) الذي تشترطه بعض الجهات ضمن مسوغات تعيين العمال والموظفين لا ينطبق هذا المسمى على مفهوم الضمانة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري اليمني، لأن الضمانة المنصوص عليها في القانون التجاري يكون محلها دينا ً تجاريا متعلقا بذمة المدين، ومحققا أي موجود بالفعل، والموظف أول العامل حينما يتقدم لوظيفة أول لعمل لا يكون مدينا بدين، فالكفالة التجارية المقررة في القانون التجاري تتناول الدين التجاري الموجود بالفعل، وليس الأضرار المترتبة عن المدنية التي قد تلحق بالجهات الإدارية أو جهات العمل، لأن هذه الأضرار المترتبة عن أفعال العمال أو الموظفين تندرج ضمن التعويض المدني، ولذلك تقوم بعض جهات العمل في اليمن التي تمتلك خبرات قانونية متمرسة بتضمين كفالة العمل أو الوظيفة النص المقرر في القانون اليمني بشأن الضمانة المستقبلية حتى تستطيع الرجوع على الكفيل التجاري بموجب النص الوارد في القانون المدني لأن أحكام الكفالة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري لا تنطبق على ضمانة العمل أو الوظيفة حسبما سبق بيانه، حيث تطلب بعض جهات العمل في اليمن عند تشغيل العمال صدور الضمانة من تاجر فيكون اسمها ضمانة تجارية على أساس أنها صادرة من تاجر على أن يتم تضمينها نص القانون المدني بشان الضمانة على أفعال العامل المستقبلية، وهي المنصوص عليها في القانون المدني، وليس القانون التجاري، فالضمانة أو الكفالة المستقبلية هي التي تضمن الأضرار التي قد تلحق بجهات العمل مستقبلا بسبب أفعال وجنايات العمال في المستقبل، فالقانون اليمني أجاز «الضمانة المستقبلية « حسبما ورد في المادة (1039) من القانون المدني اليمني التي نصت على أن ( تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلا، وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته، وإذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة) وبسبب عدم تضمين مسمى (الضمانة التجارية) مفهوم الضمانة المستقبلية المنصوص عليها في القانون المدني فان بعض القضاة يحجم عن الحكم بتنفيذ ( الضمانة التجارية) لأن الكفالة التجارية لا تكون إلا على دين تجاري محقق الوجود وليس مستقبلاً.

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المنصوص علیها فی القانون فی القانون التجاری القانون المدنی

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف "التنمر"  في البند 32، كالتالي:

32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • المخرج من دائرة الجهل التي تتميز بها دول العالم الثالث وتتجلي في الحروب الأهلية
  • رئيسا وزراء مصر وكرواتيا يترأسان جلسة مباحثات موسّعة.. مدبولي يؤكد أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري.. وبلينكوفيتش: نُجدد إلتزامنا بالعمل على تعزيز التعاون مع الجانب المصري
  • مدبولي يؤكد أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع كرواتيا
  • الحلاق لـ سانا: ندعو أهلنا الكرام ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة المباركة التي تسعى لتوفير بيئة نظيفة لاستقبال المصلين في هذا الشهر الفضيل
  • وزير التربية: نقابات “كناباست” و “سناباست” و “الكلا” غير قانونية