أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين
عرف القانون اليمني الكفالة التجارية في المادة «230» بانها الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن «.
وتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجاريا، حسبما ورد في المادة «231» تجاري التي تنص على أن (تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين) ووفقا لهذا النص فان مسمى (الضمانة التجارية ) الذي تشترطه بعض الجهات ضمن مسوغات تعيين العمال والموظفين لا ينطبق هذا المسمى على مفهوم الضمانة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري اليمني، لأن الضمانة المنصوص عليها في القانون التجاري يكون محلها دينا ً تجاريا متعلقا بذمة المدين، ومحققا أي موجود بالفعل، والموظف أول العامل حينما يتقدم لوظيفة أول لعمل لا يكون مدينا بدين، فالكفالة التجارية المقررة في القانون التجاري تتناول الدين التجاري الموجود بالفعل، وليس الأضرار المترتبة عن المدنية التي قد تلحق بالجهات الإدارية أو جهات العمل، لأن هذه الأضرار المترتبة عن أفعال العمال أو الموظفين تندرج ضمن التعويض المدني، ولذلك تقوم بعض جهات العمل في اليمن التي تمتلك خبرات قانونية متمرسة بتضمين كفالة العمل أو الوظيفة النص المقرر في القانون اليمني بشأن الضمانة المستقبلية حتى تستطيع الرجوع على الكفيل التجاري بموجب النص الوارد في القانون المدني لأن أحكام الكفالة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري لا تنطبق على ضمانة العمل أو الوظيفة حسبما سبق بيانه، حيث تطلب بعض جهات العمل في اليمن عند تشغيل العمال صدور الضمانة من تاجر فيكون اسمها ضمانة تجارية على أساس أنها صادرة من تاجر على أن يتم تضمينها نص القانون المدني بشان الضمانة على أفعال العامل المستقبلية، وهي المنصوص عليها في القانون المدني، وليس القانون التجاري، فالضمانة أو الكفالة المستقبلية هي التي تضمن الأضرار التي قد تلحق بجهات العمل مستقبلا بسبب أفعال وجنايات العمال في المستقبل، فالقانون اليمني أجاز «الضمانة المستقبلية « حسبما ورد في المادة (1039) من القانون المدني اليمني التي نصت على أن ( تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلا، وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته، وإذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة) وبسبب عدم تضمين مسمى (الضمانة التجارية) مفهوم الضمانة المستقبلية المنصوص عليها في القانون المدني فان بعض القضاة يحجم عن الحكم بتنفيذ ( الضمانة التجارية) لأن الكفالة التجارية لا تكون إلا على دين تجاري محقق الوجود وليس مستقبلاً.

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المنصوص علیها فی القانون فی القانون التجاری القانون المدنی

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
  • «مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين» تدين «العدوان الثلاثي» على الشعب اليمني
  • منظمة حقوقية تدخل على خط الخروقات التي يشهدها المركب التجاري الفخارة .
  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • الشيباني: الهدف من زيارتنا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك وفتح الحدود بين بلدينا سيكون خطوة أساسية في تنمية العلاقات