5 اختصاصات لـ "المجلس القومي لحقوق المسنين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
اختصاصات المجلس القومي لحقوق المسنين
وقد وضع مشروع القانون الجديد عدد من الاختصاصات للمجلس القومي لحقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:
1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.
3- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.
4- المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.
5- يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق المسنين دعم حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي لحقوق المسنین حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.