أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نص  على أن  "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة.

وتنص المادة (76) القانون على أن "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن 1- يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.

2- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

٣- المُحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
4- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.
     
ونصت المادة (77) القانون على أن "يحظر على العامل: -
1- مُخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
     
وتنص المادة (78) على أن: "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة، بسأل موظفين خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التغيب عن العمل الإدارية العليا خدمة المواطنين واجبات الموظف على أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: عدم إعلان المتهم بجريمته يبطل الحكم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية ، تتطلب ضرورة إعلان العامل اعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية و موعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله. 

وأضافت المحكمة: بحسبان أن ذلك إجراء جوهري حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه ، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو اجراؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، مما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر ، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانوناً لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها في القطر المصري، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث.

وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، مما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، و خضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون ، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق . ع.

مقالات مشابهة

  • للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده
  • بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟
  • مجلس الدولة: عدم إعلان المتهم بجريمته يبطل الحكم
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • مستشار قانوني يوضح هل تغيير المهنة في العمل يعتبر تحايل على القانون .. فيديو
  • 8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات