شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بخصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والذي يتناول إجراءات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 


يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.


ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.


كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.


ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون


ويأتي نصه كالاتي:


المادة الأولى:


مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

المادة الثانية:

 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

 

المادة الثالثة:

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.


المادة الرابعة:


تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري

 

المادة الخامسة:

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة السادسة:

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.


كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة السابعة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المنشآت الحيوية القوات المسلحة المنشآت والمرافق العامة والحیویة القوات المسلحة فی وحمایة المنشآت مشروع القانون الضبط القضائی هذا القانون قرار من قانون ا

إقرأ أيضاً:

نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م

#سواليف

طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
‌أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب. …
‌ج. …
‌د. …
‌هـ. …
‌و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :

مقالات ذات صلة الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن 2025/04/30 توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص . الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره . عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص .
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .

مقالات مشابهة

  • تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
  • والي شمال دارفور وقائد الفرقة السادسة يهنئان البرهان بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة على المليشيا بالفاشر
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس