كيف حقق قانون المنشآت الحماية الكاملة للمرافق العامة والحيوية في الدولة؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بخصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والذي يتناول إجراءات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون
ويأتي نصه كالاتي:
المادة الأولى:
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية:
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة الثالثة:
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
المادة الرابعة:
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
المادة الخامسة:
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة:
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المنشآت الحيوية القوات المسلحة المنشآت والمرافق العامة والحیویة القوات المسلحة فی وحمایة المنشآت مشروع القانون الضبط القضائی هذا القانون قرار من قانون ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
يعقد مجلس الشيوخ، صباح غد الأحد جلسته العامة لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي جدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا:
أهداف القانون
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تقارير اللجان النوعية
كما يتضمن جدول الأعمال إحالة 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت التقارير كالتالي:
تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، والنائب أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.