شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بخصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والذي يتناول إجراءات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 


يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.


ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.


كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.


ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون


ويأتي نصه كالاتي:


المادة الأولى:


مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

المادة الثانية:

 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

 

المادة الثالثة:

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.


المادة الرابعة:


تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري

 

المادة الخامسة:

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة السادسة:

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.


كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة السابعة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المنشآت الحيوية القوات المسلحة المنشآت والمرافق العامة والحیویة القوات المسلحة فی وحمایة المنشآت مشروع القانون الضبط القضائی هذا القانون قرار من قانون ا

إقرأ أيضاً:

محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 3817 لسنة2024 بشأن تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الأسمرات المعتمد بقرار المحافظ رقم 919 لسنة 2016 طبقا لما تنفيذه بالطبيعة بشأن تنفيذ المجمع الصناعي لخدمة أهالي الأسمرات من مصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة، وذلك بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وموافقة رئيس الوزراء على التعديل.

 قرار الجريدة الرسمية

وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اعتماد مشروع تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من الأسمرات منها اعتماد الطرق المنفذة بالطبيعة وإلغاء المتعارض معها، اعتماد استخدام قطع الأراضي المحدد دائرها باللون البنفسجي كمصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة وإلغاء الاستخدامات المتعارضة معها، المسطحات والاشتراطات الخاصة بكل قطعة، والمسطحات والأبعاد تقريبية تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تنفيذه بالطبيعة، مع الالتزام بأخذ موافقة الجهات المعنية بالاستخدام ومراعاة الاشتراطات الخاصة بكل جهة عند استصدار التراخيص.

المادة الثانية 

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى العمل بهذا القرار من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)
  • نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا
  • «العامة للمرافق»: المشروع القومي للتنمية البشرية يستند لمخرجات الحوار الوطني
  • القوات المسلحة تنظم برنامج استراتيجية تنمية القيادة الوطنية
  • القوات المسلحة تنظم برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية»
  • القوات المسلحة تنظم برنامج "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية"
  • القوات المسلحة تنظم برنامج "إستراتيجية تنمية القيادة الوطنية" بالتعاون مع المجلس الوطنى للتدريب والتعليم
  • القوات المسلحة تُنظم برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية»
  • محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات
  • تصل لـ 100 ألف.. ما عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون؟