شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بخصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والذي يتناول إجراءات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 


يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.


ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.


كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.


ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون


ويأتي نصه كالاتي:


المادة الأولى:


مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

المادة الثانية:

 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

 

المادة الثالثة:

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.


المادة الرابعة:


تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري

 

المادة الخامسة:

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة السادسة:

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.


كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة السابعة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المنشآت الحيوية القوات المسلحة المنشآت والمرافق العامة والحیویة القوات المسلحة فی وحمایة المنشآت مشروع القانون الضبط القضائی هذا القانون قرار من قانون ا

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب

يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:

شدد  قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.

وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.

وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

وفى المادة ( ٤ ) ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:

 – الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.

 – التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.

 – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.

 – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.

 – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

 – اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.

 – محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.

 – تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.

 – إمساك سجل خاص للبيانات، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.

 – الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.

 – يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

قانون حماية البيانات الشخصية

 – توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.

وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.

مقالات مشابهة

  • السيسي يوجه بمواصلة استكمال تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي
  • فاجأ الرئيس مواطني أم روابة التي تحررت قبل يومين
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
  • نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • القوات المسلحة تشّيع عدد من مرتباتها الذين قضوا نتيجة حادث سير يوم الجمعة
  • أيها الجيش سلاماً، يقودونك إلى طريق جهنم المتلفز ، وما البراء إلا ارهابيين قتلة
  • بالأرقام والتفاصيل.. الكشف عن كافة العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد كيان العدو الصهيوني إسناداً لغزة