وضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، عقوبة تتراوح ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما.


كما عاقب القانون كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:

 

١- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.


٢- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


٣-  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

٤- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

 

٥- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.


٦- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

 

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونصت العقوبات على الآتي:


نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

 

وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».


كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».


وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».

والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ابتزاز إلكتروني حماية البيانات سب وقذف قانون العقوبات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم قانون تنظيم الاتصالات وسائل الاتصالات جنیه ولا تزید قانون مکافحة ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.

وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.

وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.

وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.

ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.

جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية

لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • البوابة الموحدة.. نافذة رقمية لتحقيق التكامل في الخدمات الحكومية
  • البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية.. نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
  • القومي للمرأة يفتتح ورشة عمل حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
  • 24 فرصة عمل لمدرسين بإحدى دول الخليج براتب 49 ألف جنيه