الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور.. 6 توصيات لـ "قوى النواب" بشأن برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، عددًا من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة، والذي وافق عليه مجلس النواب، فيما يتعلق بملف العمل والعمال وفي مقدمتها الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع الموظفين.
وجاءت أبرز تلك التوصيات كالتالي:
1- العمل على زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
2- دعت اللجنة إلى التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق به وبالتالي خفض نسبة البطالة، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم.
3- ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
4- أكدت اللجنة على ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، بغرض توفير فرص عمل للمواطنين، وإعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.
5- طالبت اللجنة بالعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معينة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.
6- أوصت بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%)، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالاشتراك فى صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الموظفين الفجر السياسي الحد الأدنى سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.