هل تستطيع الزوجة منح عقار لزوجها كـ«هبة»؟.. الزكاة والجمارك وتوضح
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "اشترت زوجتي عقار ومعها اعفاء ضريبي، هل تستطيع تقديمه لي (هبة) وما هى الشروط؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
عزيزي عبدالرحمن، في حال كان البيع هبة ( دون مقابل )، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط، وتصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى ( الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا )
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 3, 2024ونوهت إلى أن درجات القرابة تصنف كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا) والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والدرجة الثالثة (الأخوة و الاخوات - الأشقاء لأب أو لأم -وأولادهم، وأولاد أولادهم).
وأكدت ضرورة إرفاق اثبات صلة القرابة ووصية معتمدة، ويتعين على البائعين الأفراد (سعودي/مقيم)، المفوضين تسجيل التصرفات العقارية عبر البوابة الإلكترونية منصة التصرفات العقارية واختيار نوع الحساب ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO
تسجيل التصرفات العقارية عبر البوابة الإلكترونية منصة التصرفات العقارية واختيار نوع الحساب و يتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: https://t.co/QbWVMCfPin، كما نأمل منك الإطلاع على الدليل التفصيلي لضريبة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 3, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرف في العقار الزکاة والضریبة والجمارک التصرفات العقاریة
إقرأ أيضاً:
الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
تشهد محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق رؤية الأطفال، حيث يتحول الخلاف بين الأزواج إلى معركة قانونية، يتساءل الكثيرون: هل يعاقب القانون من يمنع الطرف الآخر من رؤية أطفاله؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد حقوق الرؤية والاستضافة، واضعًا حدًا لهذا النزاع المستمر، إذ نصت مواده بوضوح على العقوبة التالية:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن يمنع الطرف الآخر من حقه في الرؤية أو الاستضافة دون عذر تقبله المحكمة.
وبذلك، يؤكد القانون المصري أن أي طرف – سواء الأب أو الأم – يُعرض نفسه للعقوبة حال تعمده حرمان الطرف الآخر من رؤية طفله، ليضمن بذلك حقوق الأبناء في الحفاظ على علاقتهم بوالديهم بعيدًا عن الصراعات الشخصية.
مشاركة