عضو «الحوار الوطني»: هناك توافق على وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد أشرف الشبراوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الحوار أداة الدولة في ممارسة الديمقراطية، مشيرًا إلى أنّ نقيب الصحفيين أوضح رأي أطياف المجتمع بحرية كاملة في قانون الحبس الاحتياطي والحلول، خلال الجلسة المتخصصة التي عقدها الحوار لمناقشة تعديلات الحبس الاحتياطي.
إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطيوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن هدف الحوار الوطني متماشيًا مع رغبة الرئيس السيسي في العمل على لم شمل الأسرة المصرية بالإفراج عن ذويها، مضيفًا أن هناك توافقا على وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح لا يزيد عن 6 أشهر والجنايات لا يزيد عن 12 شهرًا والمؤبد والإعدام لا يزيد عن 18 شهرًا.
وأضاف «الشبراوي» أن الجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار، تطرقت إلى بدائل الحبس الاحتياطي، لتحديد الإقامة بالمنزل أو المتابعة الشرطية أو القضائية أو استخدام البديل الإلكتروني كالسوار الإلكتروني، كما تطرقت الجلسة إلى مناقشة حل مشكلات الذين خرجوا من السجون في أثناء السفر ورفع أسمائهم من أي قوائم تعيق حرياتهم، إلى جانب مناقشة إمكانية تعويضهم ماليًا ومعنويًا، لافتا إلى أنّ مجلس الأمناء يعكف الآن على صياغة المخرجات لعرضها مباشرة على الرئيس السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الحوار الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.