30 يوليو، 2024

بغداد/المسلة: وسط جدل واسع حول تعديل قانون «الأحوال الشخصية»، أعلنت قوى الإطار التنسيقي عن دعمها لتعديل القانون وتمريره خلال أول جلسة للبرلمان.

وأدى فشل البرلمان في مناقشة القانون الأسبوع الماضي الى عاصفة جدل بين ناشطين وقوى سياسية بين مؤيد ومعارض للتعديل.

ودفع الجدل الواسع داخل البرلمان وخارجه باتجاه عدم مناقشة التعديل، لكن قوى الإطار حزمت أمرها بالوقوف إلى جانب التعديل.

وأصدر الإطار بياناً صحافياً أكد فيه أن «مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ». وأشار الإطار التنسيقي إلى أن «التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية».

ويقترح التعديل الذي تتبناه قوى شيعية «إدراج مدونة الأحوال الشخصية» التي تتيح لكل عراقي ترويج معاملات الزواج والطلاق والميراث وفق المذهب الديني داخل المحكمة.

ويتركز الجدل حول زواج القاصرات وحضانة الأطفال من قبل الأم والنفقة، والزواج لمرة ثانية.

أهمية القانون في المجتمع المحافظ

القانون، وخاصة قانون الأحوال الشخصية، يلعب دوراً محورياً في المجتمع العراقي المحافظ. العراق، بتركيبته الاجتماعية والدينية المتنوعة، ويتطلب قوانين توازن بين الشريعة الإسلامية والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقانون الأحوال الشخصية يمثل أحد الأعمدة الأساسية التي تحدد العلاقات الأسرية وحقوق الأفراد داخل الأسرة والمجتمع.

و القانون يضمن حقوق الأفراد، خاصة في الأمور الحساسة مثل الزواج، الطلاق، والميراث، مما يوفر حماية قانونية للأطراف الأضعف كالنساء والأطفال.

ويقول خبراء انه مع تغير الزمن، يصبح من الضروري تحديث القوانين لتتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مما يسهم في تطوير المجتمع وتقدمه.

لكن القوى المحافظة في العراق، المتمثلة بشكل رئيسي في الأحزاب الإسلامية، تدعم تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون أكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.

وهذه القوى ترى أن التعديل يعزز الهوية الإسلامية للمجتمع العراقي ويحافظ على القيم الدينية والتقاليد الثقافية.

ومن جهة أخرى، فان القوى المضادة، التي تشمل ناشطين في مجال حقوق الإنسان وبعض الأحزاب العلمانية، تعارض التعديلات المقترحة.

ويخشى الناشطون أن يؤدي تعديل القانون إلى تقييد حقوق النساء والأطفال، خاصة في ما يتعلق بزواج القاصرات وحضانة الأطفال، مما يعيد المجتمع إلى ممارسات قديمة تعتبر غير عادلة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من  الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :

 
و  نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : 
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديموكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

ونصت المادة (2) على  أنه : 
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

:(6)ونصت المادة  ٦ على 
 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) : 
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

و نصت  المادة  (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الايجار القديم مجلس النواب الادارة المحلية التشريعية الإسكان الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية: العلم والرحمة أساس بناء الشخصية الإسلامية الحقة
  • مفتي الجمهورية: العلم والرحمة أساس بناء الشخصية الإسلامية
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
  • برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
  • خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • انتخابات 2025: معركة الحقيقة في زمن الفبركة الرقمية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة