أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، تعديلات قانون حماية المستهلك، وذلك بتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية ومنعها عن الأسواق.

 

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

 

ونص تعديل المادة (71) من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

 

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

 

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

 

ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية مجلس النواب الفجر السياسي حمایة المستهلک لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامة 10 آلاف للمتهمين بخطف شخص وقتله بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، وكذلك المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحلاق، وأيضا المشدد 15 سنة، والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعاملين، لاتهامهم بخطف شخص وقتله، وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

ال

إحالة إلى المحاكمة الجنائية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9951 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 590 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد إ ا"، 48 سنة، حلاق، و"ياسر س إ"، 38 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، و"إسلام ص ف"، 35 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، وجميعهم مقيمين عزبة الأبيض بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 14 / 6 / 2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بباعث الانتقام بأنهم وعلى إثر خلافات مالية جمعته بالمتهم الأول، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم قاموا باستدراجه لمسكن المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى قاموا بتوثيق حركته بوثاق، والتعدي عليه بالضرب - بالأيدي والأرجل وبأداة - عصا - أعدوها لهذا الغرض، وذلك بعموم جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعقب التيقن من مفارقته للحياة قاموا بإلقاء الجنة بأحدي الطرق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجريمة وتقدمتها جنايتين أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفوا وأخر مجهول بالتحيل المجنى عليه كريم ماهر عبده على، بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم الأول بزعم لقائه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله محتجزين إياه بمسكن المتهم الأخير لإتمام مشروعهم الإجرامي فباعدوا بينه وبين ذويه وكان ذلك الخطف مصحوباً بطلب فدية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد، أن المتهمين احتجزوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوه إبان مدة الاحتجاز بالتعذيبات البدنية بأن شدوا وثاقه وكمموا فاهه ووالوا ضربه بالأيدي محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ميتاميفثامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مهني على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لـiPhone 14 Plus
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
  • السجن المشدد وغرامة 10 آلاف للمتهمين بخطف شخص وقتله بالقليوبية
  • الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
  • فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة