حددت هيئة البيئة عملية تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بإصدار لائحة برقم (١٥٠/ ٢٠٢٤)، حيث اشترطت اللائحة بأن يكون طالب الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة عماني الجنسية، وأن يتوفر لديه المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات المستأنسة، وأن يتعهد بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بالحيازة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب سداد المبالغ والرسوم المقررة، موضحة بأنه يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وبينت اللائحة بأن تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد الطلب مرفوضا بعد مضي هذه المدة دون البت فيه، ويجوز لمقدم طلب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم إلى الرئيس من القرار خلال ٦٠ يوما من تاريخ إخطاره، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك، بحيث تتم دراسة التظلم والبت فيه خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه.

وأكدت اللائحة بأنه يكون الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز لمدة عامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه ٦٠ يوما قبل انقضاء مدة الترخيص،

وأن يكون الترخيص في الحضائر المملوكة للمرخص لهم لمدة عامين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، في موعد أقصاه ٦٠ يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، بحيث يلتزم المرخص له بسداد مبلغ مقابل حيازة كل رأس من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المراكز، مقداره ٢٠٠ ريال عماني ويسدد عند إصدار الترخيص.

وتكون ملكية الحيوانات البرية المستأنسة المرخص بحيازتها، والمرباة في مركز التنوع الإحيائي التابع للهيئة، ومواليدها للهيئة، ويلتزم المرخص له بعد انتهاء مدة الترخيص بردها للهيئة، ويجوز للهيئة نقل ملكيتها للمرخص له في حالة الأصول إذا لم يكن لها مواليد، ومواليد الأصول إذا كانت ذكورا، ومواليد الولادة الثالثة لأصول ذكورا وإناثا، ويجوز للمرخص له تصدير مواليد الحيوانات البرية المستأنسة المملوكة له، شرط ألا يتجاوز التصدير نصف عدد الحيوانات البرية المرخص له بحيازتها، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

واشترطت اللائحة بأنه يلتزم المرخص له تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز، والحصول على موافقة الهيئة قبل التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز، وتركيب شريحة (microchip) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز الناتجة عن جيلين الأول والثاني، وعدم دمجها مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار، وعدم إطلاقها في البرية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وأخطار الهيئة بحالات الوفيات والولادات في الحيوانات البرية المستأنسة، والسماح للمختصين في الهيئة، أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات وفقا لأحكام المادة ١٣ من هذه اللائحة.

وأجازت اللائحة للهيئة إسناد أعمال متابعة الحيوانات البرية المستأنسة لدى المرخص له إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتتمثل التزامات الشركة المسند إليها المتابعة بإعداد تقرير ربع سنوي للهيئة بشأن تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة وحالات الوفاة والولادة فيها، وإعداد قائمة بمواقع تسجيلها، والالتزام بالشروط التي تحددها الهيئة لمتابعتها.

وحددت اللائحة رسوم الترخيص وتجديده، حيث تبلغ رسوم الترخيص أو تجديده ١٠ ريالات لمدة عامين، ورسوم ترخيص نقل الحيازة ريالين، ويجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد، وفرض غرامة إدارية، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على ٩٠ يوما، أوإلغاءه.

كما حددت قيمة الغرامات للمخالفين، حيث إن مخالفة حيازة الحيوانات المستأنسة من غير ترخيص لا تقل عن ١٠٠ ريال ولا تزيد على ٥٠٠ ريال، ومخالفة نقل الحيازة من غير ترخيص لاتقل عن ١٠٠ ريال ولا تزيد على ٥٠٠ ريال، ومخالفة التصرف في الحيوانات دون الحصول على موافقة الهيئة لا تقل عن ٣٠٠ ريال ولا تزيد على ٥٠٠ ريال لكل رأس، ومخالفة إطلاق الحيوانات في البرية دون الحصول على موافقة الهيئة لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد عن ١٠٠٠ ريال لكل رأس، ومخالفة دمجها مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال، ومخالفة عدم إخطار الهيئة في حالة حدوث وفيات في الحيوانات المستأنسة لا تقل ٣٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال لكل رأس مفقود، ومخالفة عدم تركيب شريحة (microchip) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية الناتجة عن الجيلين الأول والثاني لا تقل عن ٥٠ ريال ولا تزيد على ٢٠٠ ريال لكل رأس، ومخالفة عدم توفير المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع لا تقل عن ٥٠ ريال ولا تزيد على ٣٠٠ ريال، ومخالفة عدم تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز لا تقل عن ٥٠ ريال ولا تزيد على ٣٠٠ ريال، ومخالفة عدم السماح للمختصين في الهيئة أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات بالدخول إلى أماكن تربيتها وإكثارها لا تقل عن ٤٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال، ومخالفة وفاة أي من الحيوانات المرباة في المركز من الأصول أو من الولادتين الأولى والثانية للأصول، وفاة غير طبيعية بناء على تقرير طبي بيطري لا تقل عن ٤٠٠ ريال ولا يزيد على ١٠٠٠ ريال لكل رأس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ریال ولا تزید على على ١٠٠٠ ریال من الحیوانات فی الحیوانات ومخالفة عدم لا تزید على المرخص له لا تقل عن ٥٠٠ ریال ٣٠٠ ریال فی حالة

إقرأ أيضاً:

أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية في المملكة

جدة : البلاد

 أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، وهي أول لائحة من نوعها في المملكة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي، وتنظيم أنشطتها، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، وضمانها لتحقيق حماية البيئة واستدامتها وجميع متطلبات السلامة، جزءًا من دورها الرئيس في بناء قطاع سياحي ساحلي مستدام.

 وتأتي اللائحة الجديدة انطلاقًا من مهام الهيئة الرئيسة التي من بينها إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها، ووضع قواعد وضوابط تقديم الخدمات للأنشطة السياحية الساحلية، وضمان التحقق من حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتشجيع الممارسين لهذا النوع من النشاط لمزاولته، وهو ما يُسهم في الارتقاء بتجارب المستفيدين، ورفع مستوى نضج قطاع السياحة الساحلية.

 وتضمنت اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية شروط وإجراءات إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) لملاك اليخوت أو الوكلاء الملاحيين السياحيين المفوضين، والمتطلبات اللازم توفرها، إلى جانب شروط إصدار ترخيص التأجير السياحي التي تُلزم ضرورة وجود وكيل ملاحي سياحي أو شركة تأجير يخوت مرخصين، ووجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر، إضافة إلى تُوفر متطلبات الدخول الآمن من المرسى البحري إلى اليخت، ووجود دليل إرشادي للسلامة على متن اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.

 واشتملت اللائحة على إجراءات ومتطلبات التقديم والحصول على تصريح رحلة سياحية في البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، وضرورة توفر مستندات أبرزها بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم ووجهة الإبحار وعقد التأجير.

 واشترطت اللائحة، بما يخص الأنشطة البحرية، ضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوهما، ووضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، وخطة استجابة شاملة تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية، ووجود سترات نجاة، وتوفير أنشطة خاصة للأطفال.

 كما تلزم اللائحة وجوب إصدار التراخيص اللازمة، وتقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي وترخيصها، وتوفير جميع متطلبات السلامة وحماية البيئة على متنها، كما تضمنت اللائحة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة البحرية بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة، والتزام المستأجر بشروط عقد الإيجار.

 ويأتي إصدار اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية تزامنًا مع الحملة التي أطلقتها الهيئة بعنوان “أكثر من بحر” التي تسلط الضوء على إحدى الركائز الرئيسة في بناء القطاع السياحي الساحلي من جانب دورها التنظيمي، الذي يركز على وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح.

مقالات مشابهة

  • 50 جنيهًا مقابل الانتظار لأكثر من ساعتين.. لائحة غرامات مترو الأنفاق الجديدة
  • بعد واقعة الشيخ زايد.. ما عقوبة حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص؟
  • 300 جنيه في الدقيقة.. لائحة غرامات مترو الأنفاق لجميع المخالفات
  • بعد عقر أم وابنتها.. ما شروط حيازة الحيوانات الخطرة طبقًا للقانون؟
  • 300 جنيه في الدقيقة.. تعرف على أغلى وأرخص غرامات مترو الأنفاق
  • تفاصيل غرامات مترو الأنفاق 2024.. 50 جنيها حال التأخير داخل المحطة
  • 50 جنيها مقابل الانتظار على الأرصفة.. ننشر لائحة غرامات مترو الأنفاق
  • ذبح أفراس نهر وفيلة وجواميس وحمير وحشية.. ناميبيا تُطعم سكانها الجياع الحيوانات البرية
  • أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية في المملكة
  • دولة إفريقية تلجأ لذبح الحيوانات البرية لمواجهة المجاعة