مسقط- الرؤية

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد القرار رقم 150/2024 الصادر عن هيئة البيئة، بشأن بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة واستنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 106 /2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــــــــــــرر

 

المادة الأولى

 يعــــمل في شــــأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

صدر في  :                                                                                           د. عبدالله بن علي العمري                                                                      

الموافــق:                                                                                                  رئيـــــــــس هـــيــئـــة البيئــــة 

 

 

 

                                                                                                                                       

                     لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة

 

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

 

           المادة (1)

 في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهــــــــــــــــــــيئة: هيئة البيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.    المركز: أي من مراكز التنوع الأحيائي التابعة للهيئة. الحيوانات البرية المستأنسة: الثدييات البرية التي تتم تربيتها في المركز، أو في الحظائر المملوكة للأشخاص سواء كانت محلية أو مستوردة، كالغزال العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي، والطهر العربي، والمها العربية. الترخيص: الموافقة الصادرة عن الهيئة بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.

 

المادة (2)

لا يجوز حيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

 

 

الــــفصــــل الــــثـــــاني

التــــرخيــــــــــــــــص

المادة (3)

يشترط لمنح الترخيص الآتي:

أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية. أن يتوفر لدى طالب الترخيص المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بحيــازة الحيــــــوانات البرية المستأنسة المنصوص عليها في هذه اللائحة. سداد المبالغ والرسوم المقررة.  

                             

المادة (4)

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات وإجراء ما يلزم من معاينات؛ للبت في طلب الترخيص.

المادة (5)

تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.

 

 

 

 

المادة (6)

يجوز لمقدم طلب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم إلى الرئيس من القرار الصادر في شأنه خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.

ويتم دراسة التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت في التظلم قرارا بالرفض، وفي جميع الأحوال، يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.

المادة (7)

يكون الترخيــــص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز لمدة عـــــــــــــامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

 

المادة (8)

يكون الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة في الحظائر المملوكة للمرخص لهم لمدة عـــــــــــــــــامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (9)

يلتزم المرخص له بسداد مبلغ مقابل حيازة كل رأس من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز، مقداره (200) مائتي ريال عماني، يسدد عند إصدار الترخيص.

 

 

 

 

المادة (10)

تكون ملكية الحيوانات البرية المستأنسة المرخص بحيازتها، المرباة في المركز، ومواليدها للهيئة، ويلتزم المرخص له بعد انتهاء مدة الترخيص بردها للهيئة، ويجوز للهيئة نقل ملكيتها للمرخص له في الحالات الآتية:

الأصول إذا لم يكن لها مواليد. مواليد الأصول إذا كانت ذكورا. مواليد الولادة الثالثة للأصول ذكورا وإناثا.

 

المادة (11)

يجوز للمرخص له تصدير مواليد الحيوانات البرية المستأنسة المملوكة له، شريطة ألا يتجــــاوز التصــــديـــــــر نـــــصـــــف عـــــــــدد الــــــحيــــــــــوانات الــــبريــــــــــة المـــــــرخـــــــص له بحيـــــازتهــــــــــا، وبـــــــعـــــــد الـــــــــحصــــــــول عـــــــــلى مـــــــوافقــــــــــة الــــــهيئــــــــــــة.

 

الفصل الثالث

التزامات المرخص له

المادة (12)

يلتزم المرخص له بالآتي:

تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز. -الحصول على موافقة الهيئة قبل التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز.

3-تركيب شريحةmicrochip)) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز الناتجة عن الجيلين الأول والثاني.

 

 

4-عدم دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار.

5-عدم إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

 6-إخطار الهيئة بحالات الوفيات والولادات في الحيوانات البرية المستأنسة.

    7-السماح للمختصين في الهيئة، أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة وفقا لأحكام المادة (13) من هذه اللائحة، بالدخول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة، وذلك لإجراء المعاينة الدورية.

 

الفصل الرابع

متابعة الحيوانات البرية المستأنسة

       المادة (13)

 يجوز للهيئة إسناد أعمال متابعة الحيوانات البرية المستأنسة لدى المرخص له إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

    المادة (14)

تلتزم الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالآتي:

إعداد تقرير ربع سنوي للهيئة بشأن تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة وحالات الوفاة والولادة فيها. إعداد قائمة بمواقع تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة. الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة لمتابعة الحيوانات البرية المستأنسة.

 

 

 

 

الفصل الخامس

رسوم الترخيص وتجديده

المادة (15)

تحدد رسوم الترخيص وتجديده على النحو الآتي:

                   الترخيص

             الرسم بالريال العماني

ترخيص حيازة الحيوانات

البرية المستأنسة، أو تجديده

 

(10)

عشرة

لمدة عامين

ترخيص نقل حيازة الحيوانات

 البرية المستأنسة

(2)

ريالان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس

الـــجـــــزاءات الإداريـــــــة

المادة (16)

يـــجـــوز للــهيئـــة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.

٢ – فرض غرامة إدارية على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.

4  – إلغاء الترخيص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق
الغرامات الإدارية

 

م

                                      نوع المخالفة

                      قيمة الغرامة بالريال العماني

1

حيازة الحيوانات البرية المستأنسة من غير ترخيص

 

 

غرامة لا تقل عن (100) مائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة.

 

2

نــــــقــــــل حـــــــيازة الـــــحيوانات البـــــــــرية المستأنسة مـــــــن

غيـــــــــر ترخيــــــــص.

 

 

غرامة لا تقل عن (100) مائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة.

 

3

 

التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة دون

الحــــــصــــــــول على موافــــقـــــــة الــــــهيئـــــــــة.

 

 

غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة لكل رأس.

 

4

 

إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية

دون الحصول على موافقة الهيئة.

 

 

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (1000) ألف لكل رأس.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيــــــــــرهــــــا

 من الحيـــــــوانات بهــــــدف التـــــــزاوج والإكثــــــــــار.

 

 

 

 

غــــــــــرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تـــــــــزيـــــــــــــد على

(1000) ألف.

 

 

 

 

6

 

عدم إخطار الهيئة في حالة حدوث وفيات

في الحيوانات البرية المستأنسة.

 

 

غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، ولا تزيد عن (1000)

 ألف لكل رأس مفقود.

 

 

 

 

7

 

 

 

عدم تركيب   شريحةmicrochip)) أو حـــــــلقــــــــــــــــــات

 أذن مـــــرقـــــمـــــة على الـــــحيــــوانات الـــــبريـــــة الناتـــــجـــة

عن الــــجيلين الأول والـــثــانــــي.

 

 

 

 

غــــــرامـــــــة لا تــــــــقــــــل عن (50) خمـــســـــين، ولا تزيد على (200) مائتين، لكل رأس.

 

 

 

 

 

8

 

 

عدم توفير المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة

كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة.

 

 

 

 

 

غرامة لا تقل عن (50) خمسين، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

عدم تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة

من وإلى المركز .

 

 

 

غرامة لا تقل عن (50) خمسين، ولا تزيد على (300 ) ثلاثمائة.

10

عدم السماح للمختصين في الهيئة أو الشركة المسند

إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالدخـــــــــــــول

إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة،

لإجراء المعاينة الدورية .

غرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ، ولا تزيد على (1000)ألف .

 

11

وفاة أي من الحيوانات البرية المستأنسة المربأة في

المركز من الأصول أو من الـــــــــولادتين الأولى والثانية

للأصول، وفاة غير طبيعية بناء على تقرير طبي بيطري.

غرامة لا تقل عن (400) أربعمائة، ولا تزيد على (1000) ألف لكل رأس.

 

        

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ولا تزید على طلب الترخیص هذه اللائحة لا تزید على الحصول على المرخص له من تاریخ لکل رأس کل رأس

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم -  بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عددا من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة محمد شياع السوداني، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، وكما يلي:

ففي قطاع الكهرباء جرت الموافقة على ما يأتي :

1. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام/ 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حداً اقصى، وكل حالة على حدة.

2. إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة.

وفي ملف الطاقة النظيفة، صوت المجلس على ما يأتي:

1. منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة. 

2. تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).

وفي القطاع النفطي، أقر المجلس تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولاً إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية.

وفي القطاع نفسه، جرت المصادقة على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا بضمنها حزمة الأعمال المبكرة.

كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية.

وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، صوت مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات أهمها:

1. تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي.

2. تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلاً، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن.

3.تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية.

4. تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استناداً الى الأعداد الفعلية للطلاب.

وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع بإضافة ما يأتي:

-يجري اعتماد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتخول الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه الأقيام استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى وفق الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق.

وصوت المجلس على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023، و2024) التي أجرتها وزارة التخطيط؛ ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023 .

وبهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ قضاء عنه) لتنفيذ أمر الغيار بشأن أعمال الذرعة النهائية وإضافة القابلو الضوئي.

كما جرت الموافقة على استثناء مشروع البنى التحتية لمدينة الديوانية من متطلبات الوثيقة القياسية للمناقصات والضوابط رقم (12) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .

ووافق مجلس الوزراء على إحالة مواقع التسجيل المروري عدد (17) إلى صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقد معها، وفقًا للصيغة المثبتة من وزارة الداخلية.

كما جرى التصويت بالموافقة على استثناء إنشاء (5) سايلوات معدنية في محافظات (الأنبار، وكركوك، والمثنى، والنجف الأشرف، وواسط)، من قرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023).

وفي القطاع الزراعي، صوت المجلس على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة.

كما جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (81 لسنة 2024) بشأن دراسة مطالب نقابة أطباء الأسنان في العراق بحسب الآتي: 

1. إعادة فتح وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي نظام تسجيل المؤسسات الصحية غير الحكومية في برنامج الضمان الصحي، وإعلام النقابات بذلك. 

2. إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهمة الموكلة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92 لسنة 2020).

3. تتولى البلديات المعنية شمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقاً للضوابط الخاصة بتنفيذ الأمر التشريعي (12 لسنة 2004).

4. الموافقة على توصيات الاجتماع الثالث عشر للّجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، بشأن خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة، بدءًا من العام الدراسي (2025 - 2026).

وفي إطار تنظيم علاقات العراق الدولية، جرى التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وفي القطاع الرياضي، صوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023) بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين العراق وليبيا بشأن تنظيم الانتخابات
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • إعلامي يكشف ما تنص عليه لائحة قيد رابطة الأندية بشأن مستحقات الحكام
  • وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المغرب يساهم في إصدار قرار أممي حول تأثيرات المخدرات على البيئة
  • الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن انضمام لاعبيه للمنتخبات
  • المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
  • الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»