"البيئة" تصدر قرار بشأن إصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد القرار رقم 150/2024 الصادر عن هيئة البيئة، بشأن بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة واستنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 106 /2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــــــــــــرر
المادة الأولى
يعــــمل في شــــأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : د. عبدالله بن علي العمري
الموافــق: رئيـــــــــس هـــيــئـــة البيئــــة
لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهــــــــــــــــــــيئة: هيئة البيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. المركز: أي من مراكز التنوع الأحيائي التابعة للهيئة. الحيوانات البرية المستأنسة: الثدييات البرية التي تتم تربيتها في المركز، أو في الحظائر المملوكة للأشخاص سواء كانت محلية أو مستوردة، كالغزال العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي، والطهر العربي، والمها العربية. الترخيص: الموافقة الصادرة عن الهيئة بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
المادة (2)
لا يجوز حيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.
الــــفصــــل الــــثـــــاني
التــــرخيــــــــــــــــص
المادة (3)
يشترط لمنح الترخيص الآتي:
أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية. أن يتوفر لدى طالب الترخيص المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بحيــازة الحيــــــوانات البرية المستأنسة المنصوص عليها في هذه اللائحة. سداد المبالغ والرسوم المقررة.
المادة (4)
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات وإجراء ما يلزم من معاينات؛ للبت في طلب الترخيص.
المادة (5)
تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.
المادة (6)
يجوز لمقدم طلب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم إلى الرئيس من القرار الصادر في شأنه خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.
ويتم دراسة التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت في التظلم قرارا بالرفض، وفي جميع الأحوال، يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.
المادة (7)
يكون الترخيــــص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز لمدة عـــــــــــــامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.
المادة (8)
يكون الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة في الحظائر المملوكة للمرخص لهم لمدة عـــــــــــــــــامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.
المادة (9)
يلتزم المرخص له بسداد مبلغ مقابل حيازة كل رأس من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز، مقداره (200) مائتي ريال عماني، يسدد عند إصدار الترخيص.
المادة (10)
تكون ملكية الحيوانات البرية المستأنسة المرخص بحيازتها، المرباة في المركز، ومواليدها للهيئة، ويلتزم المرخص له بعد انتهاء مدة الترخيص بردها للهيئة، ويجوز للهيئة نقل ملكيتها للمرخص له في الحالات الآتية:
الأصول إذا لم يكن لها مواليد. مواليد الأصول إذا كانت ذكورا. مواليد الولادة الثالثة للأصول ذكورا وإناثا.
المادة (11)
يجوز للمرخص له تصدير مواليد الحيوانات البرية المستأنسة المملوكة له، شريطة ألا يتجــــاوز التصــــديـــــــر نـــــصـــــف عـــــــــدد الــــــحيــــــــــوانات الــــبريــــــــــة المـــــــرخـــــــص له بحيـــــازتهــــــــــا، وبـــــــعـــــــد الـــــــــحصــــــــول عـــــــــلى مـــــــوافقــــــــــة الــــــهيئــــــــــــة.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (12)
يلتزم المرخص له بالآتي:
تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز. -الحصول على موافقة الهيئة قبل التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز.3-تركيب شريحةmicrochip)) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز الناتجة عن الجيلين الأول والثاني.
4-عدم دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار.
5-عدم إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
6-إخطار الهيئة بحالات الوفيات والولادات في الحيوانات البرية المستأنسة.
7-السماح للمختصين في الهيئة، أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة وفقا لأحكام المادة (13) من هذه اللائحة، بالدخول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة، وذلك لإجراء المعاينة الدورية.
الفصل الرابع
متابعة الحيوانات البرية المستأنسة
المادة (13)
يجوز للهيئة إسناد أعمال متابعة الحيوانات البرية المستأنسة لدى المرخص له إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
المادة (14)
تلتزم الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالآتي:
إعداد تقرير ربع سنوي للهيئة بشأن تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة وحالات الوفاة والولادة فيها. إعداد قائمة بمواقع تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة. الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة لمتابعة الحيوانات البرية المستأنسة.
الفصل الخامس
رسوم الترخيص وتجديده
المادة (15)
تحدد رسوم الترخيص وتجديده على النحو الآتي:
الترخيص | الرسم بالريال العماني |
ترخيص حيازة الحيوانات البرية المستأنسة، أو تجديده
| (10) عشرة لمدة عامين |
ترخيص نقل حيازة الحيوانات البرية المستأنسة | (2) ريالان |
الفصل السادس
الـــجـــــزاءات الإداريـــــــة
المادة (16)
يـــجـــوز للــهيئـــة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.
٢ – فرض غرامة إدارية على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
4 – إلغاء الترخيص.
ملحق
الغرامات الإدارية
م | نوع المخالفة | قيمة الغرامة بالريال العماني |
1 | حيازة الحيوانات البرية المستأنسة من غير ترخيص
| غرامة لا تقل عن (100) مائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة.
|
2 | نــــــقــــــل حـــــــيازة الـــــحيوانات البـــــــــرية المستأنسة مـــــــن غيـــــــــر ترخيــــــــص.
| غرامة لا تقل عن (100) مائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة.
|
3 |
التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة دون الحــــــصــــــــول على موافــــقـــــــة الــــــهيئـــــــــة.
|
غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة لكل رأس.
|
4 |
إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية دون الحصول على موافقة الهيئة.
|
غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (1000) ألف لكل رأس.
|
5 |
دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيــــــــــرهــــــا من الحيـــــــوانات بهــــــدف التـــــــزاوج والإكثــــــــــار. |
غــــــــــرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تـــــــــزيـــــــــــــد على (1000) ألف.
|
6 |
عدم إخطار الهيئة في حالة حدوث وفيات في الحيوانات البرية المستأنسة.
|
غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، ولا تزيد عن (1000) ألف لكل رأس مفقود.
|
7 |
عدم تركيب شريحةmicrochip)) أو حـــــــلقــــــــــــــــــات أذن مـــــرقـــــمـــــة على الـــــحيــــوانات الـــــبريـــــة الناتـــــجـــة عن الــــجيلين الأول والـــثــانــــي.
|
غــــــرامـــــــة لا تــــــــقــــــل عن (50) خمـــســـــين، ولا تزيد على (200) مائتين، لكل رأس.
|
8 |
عدم توفير المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة.
|
غرامة لا تقل عن (50) خمسين، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة.
|
9 |
عدم تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز . |
غرامة لا تقل عن (50) خمسين، ولا تزيد على (300 ) ثلاثمائة. |
10 | عدم السماح للمختصين في الهيئة أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالدخـــــــــــــول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة، لإجراء المعاينة الدورية . | غرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ، ولا تزيد على (1000)ألف .
|
11 | وفاة أي من الحيوانات البرية المستأنسة المربأة في المركز من الأصول أو من الـــــــــولادتين الأولى والثانية للأصول، وفاة غير طبيعية بناء على تقرير طبي بيطري. | غرامة لا تقل عن (400) أربعمائة، ولا تزيد على (1000) ألف لكل رأس. |
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ولا تزید على طلب الترخیص هذه اللائحة لا تزید على الحصول على المرخص له من تاریخ لکل رأس کل رأس
إقرأ أيضاً:
سيرك طنطا لن يكون الأخير.. حكايات ومآسي مروضي الحيوانات المفترسة
في مشهد مؤثر أبكى الكثيرين، حمَل الأب ذراع ابنه ليدفنها، بعد أن التهمها النمر في حادث مروع، أثار الذعر بـ «سيرك» مدينة طنطا حيث فوجئ الابن أثناء ربطه للأسد بهجوم النمر عليه والتهامه ذراعه وسط صراخ الحاضرين والعاملين، فيما ظهر الثبات على المدربة أنوسة كوتة، التي أثارت تصريحاتها حول الواقعة جدلا واسعًا في الشارع المصري.
ماذا حدث داخل السيرك؟ وكيف التهم النمر ذراع العامل؟ ولماذا تتكرر هذه الحوادث؟ وكيف يمكن تفاديها وحماية العاملين في السيرك؟
في البداية يقول العامل المصاب محمد إبراهيم عبد الفتاح: إن النمر هجم عليه بسبب عدم قدرة المدربة أنوسة كوتة على السيطرة على الأسود والنمور بالإضافة إلى أنهم كانوا في حالة جوع شديدة خاصة أنها لم توفر لهم الطعام منذ فترة طويلة. مشيرًا إلى أن المدربة كانت السبب فيما حدث له، لأنها لم تقم بضرب النمر بالرصاص لتخليصه لأن ثمن النمر يصل إلى ١٥٠ ألف جنيه لذلك تركته يلتهم ذراعه.
انهمر محمد في البكاء قائلا: إنه في مقتبل حياته وكان سيتزوج بعد أسبوعين لكنه الآن - على حد قوله - أصبح عاجزا لا يتمكن من العمل وهذا ما دفع محافظ الغربية لتوفير عمل جديد لمحمد يكون بمثابة بداية له بعد إزالة السيرك في طنطا عقب هذا الحادث الأليم.
كما اتهم إبراهيم عبد الفتاح - والد محمد - المدربة إيناس كوتة بالإهمال موضحًا أن عمل محمد يتوقف على إشارة من المدربة للنمر، بعد أن يربطه لكن أثناء إدخال محمد يده داخل القفص لربط النمر أعطت المدربة الإشارة له دون أن تتأكد من أن يد محمد داخل القفص أو خارجها.
أما المدربة أنوسة كوتة فكانت تتمتع بثبات إنفعالي شديد حيث صرحت بأن محمد بخير وأن الجميع معه مؤكدة أنها لم تكن تتخيل وقوع الحادث، وقالت في تصريحات صحفية من أمام مستشفى جامعة طنطا: إن الحادث يُعد بمثابة خطأ فني، مؤكدة تحسن حالة المُساعد الذي تعرض للهجوم.
مشيرة إلى أنها كانت تواجه الخطر الأكبر حيث تؤدي عملها من داخل القفص، بينما يقف المُساعد خارجه، والخطأ كان فى دخول يده داخل القفص.
وأبدت المدربة حرصها على سلامة المشاهدين للعرض في مدينة طنطا، مؤكدة أنها ستعود لتقديم عروض السيرك برفقة المساعد الذي تعرض للهجوم فور شفائه.
وأضافت أن النمر بطل الواقعة، سيتم عزله وإرساله للقاهرة ليخضع لتدريب وترويض، ولن يشارك في أي عروض خلال الفترة المقبلة.
الكلام ذاته ردده شقيق المدربة في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك نافيًا الاتهامات الموجهة لشقيقته، خاصة ما تردد حول أن الحيوانات لم تأكل منذ 25 يوما، موضحا أن هذا الكلام غير منطقى قائلا: إن شقيقته كانت تعمل داخل القفص والأولى أن تفترسها الحيوانات إذا كانت جائعة.
وأكد شقيق أنوسة أنها حاولت بجميع الطرق أن تنقذه، ولم تتخل عنه وذهبت به للمستشفى وظلت هناك 8 ساعات حتى اطمأنت عليه مطالبا بتفريغ الكاميرات قبل الواقعة وبعدها.
بالطبع ليست هذه هي الواقعة الأولى فقد لقي عامل بحديقة حيوان الفيوم خلال شهر فبراير الماضي مصرعه بعدما التهم أسد بالحديقة رأسه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام.
وفي عام ١٩٩٧ تعرض سيرك الحلو لواقعة مأساوية حين لقي شاب يبلغ من العمر 16 عامًا حتفه إثر هجوم أسد أثناء تقديم الطعام للأسود في السيرك القومي.
كما شهد سيرك الحلو حادثة أخرى في عام 2014، حيث تعرض المدرب مدحت كوتة لهجوم مفاجئ من أسد إفريقي أثناء محاولته فض شجار بين أسدين، مما استدعى تدخلًا سريعًا لانقاذه، لذلك يجب أن نعرف ما الأسباب التي تدفع الحيوانات المفترسة للانقضاض فجأة على مدربيهم وما الطرق الآمنة للتعامل معهم وكيف يمكن حماية مدربيهم؟
الدكتور مجدى حسانين الجعبري أستاذ الأمراض المعدية المتفرغ بكلية طب بيطري جامعة كفر الشيخ أكد فى البداية أن الحيوانات المفترسة وإن تم ترويضها ستظل تمثل خطرا على مروضها والعاملين معها وهذه حقيقة لابد أن نعرفها لافتا إلى أن هذه الظواهر حدثت مرارًا وتكرارًا مؤكدا ضرورة إلمام المروضين والعاملين في السيرك بعلم سلوكيات الحيوان وكيفية التعامل مع مثل هذه الحيوانات مشددا على ضرورة إدراكهم بأبعاد هذا العلم لأن كل حيوان له سلوك خاص به ومن ضمنه الافتراس والعدوانية.
وأضاف أن الشخص الذي يتعامل مع هذه الحيوانات لابد أن يعلم متى وكيف تتعاظم ظاهرة العدوانية والافتراس لدى الحيوان موضحا أن سلوك الحيوان ومزاجه يمكن أن يتغير في لحظة نتيجة دوافع كثيرة منها احتباسه لفترة أو جوعه أو خوفه وعدم احساسه بالأمان فالأسود والنمور في حالة جوعها أو غضبها ستميل للافتراس وسيكون لديها الرغبة في الانتقام ولكنها قبل أن تفترس تظهر عليها علامات لابد أن يكون المدرب والعامل على علم بها فإذا لاحظها لابد أن يكون لديه خطة وملاذ آمن يهرب اليه في هذا الوقت بالإضافة الي ضرورة ارتداء ملابس وقائية تحميه في حال انقض عليه الحيوان المفترس بالإضافة الي عدم تجويعه أو حبسه لفترات طويلة لأن الاستئناس بين الحيوان والمدرب والعامل ضرورة وفي حالة عدم توافر الاستئناس سيمثل ذلك خطرا كبيرا على أي شخص يتعامل معهم، لذلك دراسة سلوك الحيوان مهمة جدًا وضرورية.
اقرأ أيضاًتفاصيل إلغاء تصريح عمل أنوسة كوتة بعد واقعة سيرك طنطا
رئيس جامعة طنطا يتفقد مستشفى الطوارئ ويطمئن على مصاب سيرك طنطا
بعد واقعة سيرك طنطا.. مجدي الهواري: الحيوانات المفترسة مكانها الغابة