وضع مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الواجبات المنوط على الموظف الالتزام بها تجاه صاحب العمل والمنشأة التي يعمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة (56) من القانون، وجاءت تلك الواجبات كالتالي:
 

 

1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

 

2- أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

 

3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.

 

4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

 

5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

 

6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

 

7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.


 

8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

 

9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

 

10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

 

11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل واجبات الموظف صاحب العمل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".

وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.

وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.

جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عاجل| غلق كلي لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر.. «المرور» تعلن تفاصيل الأعمال ومواعيد التنفيذ
  • ملخص الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث.. ومواعيد عرض الحلقة الثانية
  • ختام أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الأنسان" بتعليم المنشأة
  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • «معلومات الوزراء» يكشف أهم وظائف المستقبل في 2030.. أبرزها «مهندسو الروبوتات»
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • قصة المثل الشعبي «على قد لحافك مد رجليك».. بدأت من شاب غرته الدنيا فانقلبت عليه
  • "أحسن صاحب": منصة الإبداع التي تكسر حواجز الإعاقة