المحافظة على أسرار ومواعيد العمل أبرزها.. واجبات هامة على الموظف الالتزام بها وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وضع مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الواجبات المنوط على الموظف الالتزام بها تجاه صاحب العمل والمنشأة التي يعمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة (56) من القانون، وجاءت تلك الواجبات كالتالي:
1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل واجبات الموظف صاحب العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.