المحافظة على أسرار ومواعيد العمل أبرزها.. واجبات هامة على الموظف الالتزام بها وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وضع مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الواجبات المنوط على الموظف الالتزام بها تجاه صاحب العمل والمنشأة التي يعمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة (56) من القانون، وجاءت تلك الواجبات كالتالي:
1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل واجبات الموظف صاحب العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
من حقه التعويض.. الموقف القانوني لضحية النمر في سيرك طنطا
يحق لضحية النمر بسيرك طنطا المطالبة بالتعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد مسؤوليات صاحب العمل في حال وقوع إصابات أثناء العمل.
فالقانون يفرض على صاحب العمل التزامات واضحة، منها إبلاغ الشرطة فور وقوع الحادث، وإجراء تحقيق إداري شامل للكشف عن ملابساته، فضلاً عن تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.
من جانبه أكد محامي عامل السيرك بطنطا اليوم في تصريحات صحفية أن هيئة الطب البيطري بالغربية ليست جهة فنية مختصة في التعامل مع الحيوانات المفترسة وعلي رأسها الاسود أو النمور، لافتا إلى أن "محمد البسطويسي ضحية واصيب بعاهة مستديمة بسبب التهام النمر له والتسبب في بتر ذراعه الأيسر " .
وأضاف أنه سيواصل الإجراءات القانونية ضد من تسبب في الإهمال وتعرض موكله لكارثة إنسانية وهي التهام جسده أمام مراي ومسمع من الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك محاولات من المتسببين في الاعتداء علي الشاب محمد البسطويسي لطمس ملامح جريمتهم في حقه ولن نتنازل عن حقوقه.
هيئة الطب البيطري
من ناحية أخري أفادت مصادر داخل هيئة الطب البيطري بطنطا بأن الأطباء البيطريين مختصون بالكشف على الحيوانات المنزلية والماشية والدواجن فقط، ولا يملكون الخبرة أو الأدوات اللازمة لفحص نمور وأسود.
وتابعت المصادر بقولها “مفيش طبيب بيطري في الغربية مؤهل لفحص نمور وأسود زي اللي موجودين في السيرك”,
واختتمت المصادر، قائلا: إن واقعة سيرك طنطا كشفت عن عوار كبير في الرقابة على العروض التي تشمل حيوانات مفترسة، مشيرا إلي ضرورة تشكيل لجنة من مختصين في الحياة البرية لفحص الحيوانات بسيرك طنطا، والتأكد من سلامتها النفسية والبدنية، خاصة بعد ما أثير عن تغذيتها على لحوم غير صالحة مثل الحمير النافقة.