وضع مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الواجبات المنوط على الموظف الالتزام بها تجاه صاحب العمل والمنشأة التي يعمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة (56) من القانون، وجاءت تلك الواجبات كالتالي:
 

 

1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

 

2- أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

 

3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.

 

4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

 

5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

 

6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

 

7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.


 

8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

 

9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

 

10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

 

11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل واجبات الموظف صاحب العمل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

إذا كنت مخالفاً وترغب في البقاء والعمل بالإمارات.. إليك 9 إجراءات تفصيلية

أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 9 إجراءات تفصيلية مطلوبة لمخالفي الإقامة والتأشيرات لتعديل أوضاعهم بالبقاء والعمل في دولة الإمارات «حسب خيار التسوية»، وذلك ضمن مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية والمستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأوضحت الهيئة أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والراغبين في البقاء والعمل في الدولة «حسب خيار التسوية» لديهم إجراءان، الأول: الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والثاني: الاستمرار مع صاحب العمل الحالي، ويتطلب تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد إقامة على أحد قنوات الهيئة، لافتة إلى أنه في حال رغبة المقيم المخالف في المغادرة تقديم المقيم المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
تجديد تصريح
وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل منتهي صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، أمامهم 3 إجراءات للبقاء والعمل في الدولة حسب تصنيف مقدم طلب التسوية، الأول: في حال رغبة العامل المخالف في البقاء لدى صاحب العمل الحالي، على صاحب العمل الحالي تقديم على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات والاستمرار في العلاقة التعاقدية، والثاني: في حالة رغبة صاحب العمل الحالي بتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات، أو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل.
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء الثالث: في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، على صاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل، لافتة إلى أنه في حال الرغبة في مغادرة الدولة تقديم العامل المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
شكوى انقطاع عن العمل
وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لـ «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ومقيد ضده شكوى انقطاع عن عمل، أوضحت الهيئة، أن هناك إجراءين، الأول: في حال رغبة صاحب العمل الحالي في إعادة العلاقة والاستمرار في العلاقة التعاقدية، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات واستمرار العلاقة التعاقدية، بدون الحاجة إلى التقديم على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، وذلك في حال تصريح العامل المخالف منتهٍ، وفي حال وجود تصريح العامل المخالف سارٍ، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، والإجراء الثاني: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، وذلك في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد.
وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي التأشيرة» الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيرتهم، لديهم إجراءان الأول: البقاء وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والإجراء الثاني: المغادرة، وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في المغادرة يتطلب تقديمه على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • وظائف خالية في 15 محافظة.. تعرف على التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم
  • حظر استخدام الأجهزة الطبية والوشم  في محلات الحلاقة الرجالية
  • استدعاء ضحايا صاحب شركة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم
  • محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ويتابع مدى الالتزام بتعريفة الركوب
  • أبرزها المجال الزراعي.. مجالات مطلوبة للعمل في اليونان
  • بزعم توفير فرص عمل لهم.. ضبط صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • للموظف الحكومي.. ضوابط تغيير نوع ونمط العمل في الإمارات
  • نقل من العمل وخصم.. تعرف على الجزاءات الموقعة ضد الموظف الضعيف في العمل
  • إذا كنت مخالفاً وترغب في البقاء والعمل بالإمارات.. إليك 9 إجراءات تفصيلية
  • 3 حيل لتشجيع طفلك على المذاكرة.. «تركيزه هيزيد»