تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تُعدّ قضايا الطلاق للهجر من القضايا الشائعة في قانون الأحوال الشخصية، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أحكام محددة لهذا النوع من الطلاق، وتشتمل على مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لقبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها.
قالت "شيماء أحمد" محامية في قانون الأحوال الشخصية، إن يوجود اختلاف بين دعوي الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوي الأولى بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوي الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.
ووضحت شيماء، أن دعوي طلاق الهجر تختلف عن طلاق الضرر، فشروطه هجر الزوج لزوجته لا بد أن تزيد مدته عن 6 أشهر، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة شهود وهذا أهم فرق بينه وبين الطلاق للضرر، ولا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، ويتميز عن الضرر بأن الزوجة ستظل محتفظة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
وأشارت أن الطلاق بسبب الهجر يختلف عن باقي أسباب الطلاق، يقتصر فقط علي ذكر الزوجة أو الشهود بأن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
إجراءات رفع دعوي طلاق للهجروأكدت أن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقه الزواج والبطاقة الشخصية، في حالة وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب للمكتب التسويه الخاص بالمحكمة الأسرة لرفع دعواتها.
نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق للهجر قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية دعوى الطلاق للهجر قانون الأحوال الشخصیة الطلاق للهجر
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66)
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.