الوطن:
2024-12-22@20:49:53 GMT

نانسى نعيم تكتب: ضرورة قانونية وأولوية وطنية

تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT

نانسى نعيم تكتب: ضرورة قانونية وأولوية وطنية

مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل مشارك فى الحوار الوطنى وجلساته، المرتبط بملف الحبس الاحتياطى والبدائل المطروحة للوصول إلى شكل وتوصيات تخرج فى صورة قانون يناسب المرحلة الجديدة، ويعلى من دولة القانون فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فى الحقيقة، الإرادة السياسية متوفرة، والحكومة منفتحة على مخرجات الحوار، والرئيس يؤكد دائماً على تنفيذ التوصيات التى ستخرج عن الحوار حال صدورها.

وكانت الإفراجات الأخيرة التى حدثت منذ أيام «بشرة خير» وبرهاناً على رؤية وإرادة الدولة فى ملف الحبس الاحتياطى.

علينا أن نتحدث بصدق ووضوح، الإشكاليات المتعلقة بالحبس الاحتياطى كثيرة ومعقدة. أولاً، تجاوز الحبس الاحتياطى الهدف المنصوص عليه دستورياً فى قانون الإجراءات الجنائية، فبدلاً من أن يكون إجراءً احترازياً، أصبح يشبه العقوبة. ثانياً، ظاهرة تدوير المتهمين فى قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى أصبحت مشكلة متكررة. ثالثاً، تعديل 2013 فى قانون الإجراءات الجنائية (83 لسنة 2013) على المادة 143 فتح مدد الحبس الاحتياطى فى بعض القضايا دون التقيد بسقف، ما أثار جدلاً كبيراً.

ومع ذلك، هناك فرص ونقاط قوة يمكن أن نستغلها لحل هذه الإشكاليات: نصوص دستور 2014م، المنحازة لحقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة المواد 54 و96، تشكل دعامة قوية. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نصت على ضمانات المحاكمة العادلة، وتوصيات الحوار الوطنى تعكس حالة من الاتفاق العام بين القوى السياسية على ضرورة وجود ضمانات محددة للحبس الاحتياطى. والأهم من ذلك، اللجنة الفرعية المشكلة من قبَل مجلس النواب انتهت من وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو جاهز لمناقشته قريباً.

لحل هذه المشكلات، نتوقع اتخاذ خطوات جادة ومدروسة.. أولاً، إلغاء تعديل 2013 على قانون الإجراءات الجنائية وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143. ثانياً، تعديل المادة 143 لتحديد حد أقصى واضح للحبس الاحتياطى وتقليل مدته: فى قضايا الجنح لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات لتكون 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، وفى قضايا السجن المؤبد أو الإعدام لتكون 18 شهراً بدلاً من سنتين.

ومن المنتظر تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

إضافة إلى ذلك، نتوقع وضع مزيد من الضمانات الواضحة فى قانون الإجراءات الجنائية لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطى إجراءً احترازياً وليس عقوبة، ويكون لأغراض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة.

أخيراً، ينتظر أن يتم إصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة للتحقق من ضمانات الحبس الاحتياطى ليبقى إجراءً احترازياً دون أن يتحول لعقوبة، وتحقيقاً للقاعدة الدستورية بأن الأصل فى المتهم البراءة.

وتنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم فى مرحلة التحقيق.

الإرادة السياسية لتحقيق هذه الإصلاحات موجودة، والتعديلات التى قدمتها اللجنة المشكّلة من قِبل مجلس النواب تنتظر مناقشتها فى الجلسة العامة.

التوافق الواسع من القوى السياسية فى جلسة الحوار الوطنى يعكس التفاؤل الكبير بأن هذه التعديلات ستساهم فى تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء دولة القانون فى مصر.

نحن على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب منا جميعاً التكاتف والعمل الجاد لتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان فى بلادنا.

* عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطى

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ندوة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا حول العنف ضد المرأةالقومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأةالقومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأةمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.. احتفالية خاصىة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف: نسعى لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
  • قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • خبير: قمة الدول الثماني النامية هدفت إلى الحوار بدلا من الحرب والسلام عوضا عن العدوان
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • خبير عسكري: قمة الثمانية هدفها الأساسي الحوار بدلا من الحرب
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون