نانسى نعيم تكتب: ضرورة قانونية وأولوية وطنية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل مشارك فى الحوار الوطنى وجلساته، المرتبط بملف الحبس الاحتياطى والبدائل المطروحة للوصول إلى شكل وتوصيات تخرج فى صورة قانون يناسب المرحلة الجديدة، ويعلى من دولة القانون فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
فى الحقيقة، الإرادة السياسية متوفرة، والحكومة منفتحة على مخرجات الحوار، والرئيس يؤكد دائماً على تنفيذ التوصيات التى ستخرج عن الحوار حال صدورها.
علينا أن نتحدث بصدق ووضوح، الإشكاليات المتعلقة بالحبس الاحتياطى كثيرة ومعقدة. أولاً، تجاوز الحبس الاحتياطى الهدف المنصوص عليه دستورياً فى قانون الإجراءات الجنائية، فبدلاً من أن يكون إجراءً احترازياً، أصبح يشبه العقوبة. ثانياً، ظاهرة تدوير المتهمين فى قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى أصبحت مشكلة متكررة. ثالثاً، تعديل 2013 فى قانون الإجراءات الجنائية (83 لسنة 2013) على المادة 143 فتح مدد الحبس الاحتياطى فى بعض القضايا دون التقيد بسقف، ما أثار جدلاً كبيراً.
ومع ذلك، هناك فرص ونقاط قوة يمكن أن نستغلها لحل هذه الإشكاليات: نصوص دستور 2014م، المنحازة لحقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة المواد 54 و96، تشكل دعامة قوية. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نصت على ضمانات المحاكمة العادلة، وتوصيات الحوار الوطنى تعكس حالة من الاتفاق العام بين القوى السياسية على ضرورة وجود ضمانات محددة للحبس الاحتياطى. والأهم من ذلك، اللجنة الفرعية المشكلة من قبَل مجلس النواب انتهت من وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو جاهز لمناقشته قريباً.
لحل هذه المشكلات، نتوقع اتخاذ خطوات جادة ومدروسة.. أولاً، إلغاء تعديل 2013 على قانون الإجراءات الجنائية وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143. ثانياً، تعديل المادة 143 لتحديد حد أقصى واضح للحبس الاحتياطى وتقليل مدته: فى قضايا الجنح لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات لتكون 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، وفى قضايا السجن المؤبد أو الإعدام لتكون 18 شهراً بدلاً من سنتين.
ومن المنتظر تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
إضافة إلى ذلك، نتوقع وضع مزيد من الضمانات الواضحة فى قانون الإجراءات الجنائية لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطى إجراءً احترازياً وليس عقوبة، ويكون لأغراض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة.
أخيراً، ينتظر أن يتم إصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة للتحقق من ضمانات الحبس الاحتياطى ليبقى إجراءً احترازياً دون أن يتحول لعقوبة، وتحقيقاً للقاعدة الدستورية بأن الأصل فى المتهم البراءة.
وتنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم فى مرحلة التحقيق.
الإرادة السياسية لتحقيق هذه الإصلاحات موجودة، والتعديلات التى قدمتها اللجنة المشكّلة من قِبل مجلس النواب تنتظر مناقشتها فى الجلسة العامة.
التوافق الواسع من القوى السياسية فى جلسة الحوار الوطنى يعكس التفاؤل الكبير بأن هذه التعديلات ستساهم فى تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء دولة القانون فى مصر.
نحن على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب منا جميعاً التكاتف والعمل الجاد لتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان فى بلادنا.
* عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.
وتنص المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ووافق على المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة . المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
وأكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن رد الاعتبار "بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونًا".
وتنص المادة (٤٨٨) التي وافق عليها المجلس على أن "يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها".
المادة (٤٨٩) في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (٤٩٠) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (٤٩١) يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
المادة (٤٩٢) تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها.
وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
المادة (٤٩٣) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام".
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود أن يكون سماع الأقوال وجوبيا وليس جوازيا، وعقب وزير العدل "المادة التي قبلها تجري النيابة العامة تحقيقا وتتقصى كل ما تراه لازما من معلومات تستغرق وقتا طويلا تسأل الطالب وذويه ورجال الإدارة وتحريات الشرطة بعد التنفيذ ومعلومات وبيانات دقيقة عن سلوكه خلال تنفيذ العقوبة، النيابة قطعت شوطا كبيرا وعرضت الأمر على المحكمة لنظره الزام المحكمة بسماع النيابة العامة في هذا الشأن ليس له مبرر".
ووافق على المادة (٤٩٤) تحكم المحكمة برد الاعتبار، متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (٤٩٥) ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (٤٩٦) لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة (٤٩٧) إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.
المادة (٤٩٨) يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة. "
المادة (٤٩٩): يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الاجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية: (أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم | وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.