كتب- حسن مرسي:

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا الاجتماعية والقانونية الملحة.

وأضاف شيحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة الأخبار" عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تبنت فلسفة جديدة تهدف إلى الحد من أية تعقيدات محتملة في ملف الحبس الاحتياطي.

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن جوهر جلسات الحوار الوطني يستند إلى وجود رغبة صادقة وإرادة قوية لدى قيادة البلاد; لإيجاد حلول جذرية للقضايا المعقدة ومن ضمنها مسألة الحبس الاحتياطي.

وأضاف أن هذه الإرادة السياسية تحفز المشاركين في الحوار على بحث سبل وضع تدابير عملية وفعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بهذا الملف.

وأفاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ثمة توجها جديدا يعتمده المشرعون المصريون يرمي إلى تخفيض القيود المفروضة على الحرية الشخصية وتقليص فترات الحبس الاحتياطي.

كما أكد على وجود اقتراحات ملحة يتقدم بها كل من أعضاء البرلمان ونشطاء حقوق الإنسان تدعو جميعها إلى خفض المدد الزمنية المحددة للحبس الاحتياطي.

وأردف قائلا إن هناك بدائل ثابتة يلزم المتهم بموجبها بالتواجد الشخصي في مقر الشرطة ضمن مواعيد معينة، علاوة على الاتفاق الجماعي حول مدى الأزمة الناشئة عن تحديد مدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف شيحة أن الجهود الحثيثة تبذل حاليا من قبل مجلس النواب للعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتلاءم مع التطورات الراهنة ويلبي تطلعات المواطنين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي القومی لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.


وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

ونص مشروع القانون فى المادة  ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.


وتنص المادة ٢٩

يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من  مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون


وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

 

كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.


وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه

مقالات مشابهة

  • «برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية
  • طحنون بن زايد: شراكتنا مع "بيل وميليندا غيتس" تعكس التزامنا لإيجاد حلول للتحديات العالمية
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
  • علاج انقطاع النفس أثناء النوم.. حلول مبتكرة
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • رئيسة "القومي للمرأة" تشارك بالاجتماع التنسيقى الوطني على المستوى الوزاري
  • الخارجية الأمريكية: نعمل لإيجاد حلول آمنة لإدخال المساعدات إلى غزة
  • جناح شركة «إي آند» بمعرض كايرو آي سي تي تجربة تقنية مبتكرة .. فيديو
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية