غرامات وحكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بمحافظة الداخلية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الداخلية حكماً قضائيا ضد مؤسسة تجارية مختصة في ورش الحدادة، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالصلح وبالإدانة وغرامات مالية. تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى مؤسسات تجارية مختصة في ورش الحدادة على تركيب أبواب لمنزله قيد الإنشاء، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المتفق عليه وقامت بإنجاز بعض الأعمال التي ظهر بها عيوب وماطلت في إصلاحها وإكمال العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين، مما دفع بالمشتكي لتقديم شكواه لدى الإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها، واحاله القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي توصلت إلى عقد صلح بين الطرفين مفاده التزام المؤسسة بعدم المطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة عقد المقاولة وقدره (800) ريال عماني مقابل تنازل المستهلك عن المطالبة بأي أضرار متعلقة بتنفيذ العقد، كما حكمت المحكمة بإدانة المؤسسة بجنحه ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) المؤثمة بنص المادة(23) والمعاقب عليها بنص المادة (39) من قانون حماية المستهلك، ومعاقبتها بدفع بغرامة ماليه ، وبإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في محضر الجلسة وجعله قوة السند التنفيذي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يعلن وقف ومنع تداول إعلان بلبن المسىء لشركة العبد
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان «بـ لبن»، وذلك لمُخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة واحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة «13» من قانون حماية المستهلك، فضلا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات.
يأتي ذلك في إطار ما تم رصده من خلال «الإدارة العامة للإعلانات المًضللة والمرصد الإعلاني» بالجهاز لما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة «ب لبن» ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لشركة «العبد» العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.
وعلي الفور تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المُنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة لشركة «العبد» وهو ما يُعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي «يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة.
وفي هذا الإطار، ألزم جهاز حماية المستهلك الشركة المُخالفة بوقف الإعلان وضرورة توفيق الأوضاع في الإعلان لإعادة نشره مرة أخري بما لا يُخالف قواعد النظام العام والآداب العامة أو التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم فضلًا عن أن تكون المادة الإعلانية متوافقة مع الأكواد والمعايير والضوابط الإعلانية الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع عن كثب كافة المواد الإعلانية خلال شهر رمضان بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، وذلك لمنع تداول أية مواد إعلانية مُخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري والنظام العام والآداب، فضلًا عن الحفاظ علي المراكز القانونية والأدبية للشركات وكافة الكيانات التجارية العاملة في السوق المصري.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بكافة الشركات والوكالات الإعلانية بضرورة توخي الحيطة والحذر لما يتم نشره أو الإعلان عنه بما يتوافق مع قواعد النظام العام والآداب العامة والمعايير الأخلاقية وبما يضمن الحفاظً على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
اقرأ أيضاًأول تعليق من مالك بـ«لبن» على أزمة الإعلان المسيء لشركة العبد
الأعلى للإعلام يمنع عرض وتعديل الإعلان المسيء لشركة «العبد»
نيويورك تايمز: بايدن يأمل في تحويل وقف إطلاق النار بلبنان إلى سلام إقليمي أوسع نطاقا بالمنطقة