175 قانونًا.. حصاد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني منذ عدة أيام قليلة، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:
حصاد الأداء التشريعي
- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قانون نقابة التكنولوجيين.
- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).
- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
- قانون حقوق المسنين.
- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.
- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
- قانون التأمين الموحد.
- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.
حصاد الاتفاقيات الدولية:
ناقش المجلس وأقر عدد (38) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس، مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عددًا من الأدوات الرقابية المختلفة بلغ إجمالي عددها (2016) أداه رقابية.
حصاد نشاط اللجان النوعية بمجلس النواب:
كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاطًا مكثفًا، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي.
فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (849) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (651) تقريرًا.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.
حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (1782) طلب إحاطة خلال هذا الدور.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ساعة.
وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (10) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
حصاد الدبلوماسية البرلمانية:
خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حرص مجلس النواب على استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يخدم مصالحها وأهدافها، وفي ضوء تعظيم الدور المصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وكعهدها جاءت مشاركة الوفود البرلمانية المصرية المُكثفة والمُنتظمة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لتُضفي حضورًا وتأثيرًا مصريًا مُهمينًا من حيث المساهمة في طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، خاصةً ما يتعلق منها بالمصالح الحيوية المصرية والأمن القومي المصري، حيث شارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 147 والـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية كان على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تصدرت اهتمامات ومناقشات اجتماعات أجهزة ولجان الاتحاد البرلماني الدولي، وفي هذا الإطار، فقد ساهم نشاط وفد الشعبة البرلمانية المصرية المُكثف في إطار المجموعات الجيوسياسية العربية والأفريقية والإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي في صياغة موقف قوي وداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإيضاح حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
كما شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في أبريل الماضي، وكذا المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس الذي ناقش مستقبل وآفاق التعاون البرلماني بين دول التجمع.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بمختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية، فقد حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
وخلال دور الانعقاد الرابع استقبل الدكتور رئيس المجلس رئيسة جمهورية المجر، ورئيس وزراء بيلاروسيا، ورئيس جمهورية صربيا، وعددًا من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح دور الانعقاد الرابع قانون المالية العامة الموحد قانون حقوق المسنين علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية تعدیل بعض أحکام قانون دور الانعقاد الرابع البرلمانی الدولی اللجان النوعیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، ووتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109) وأصلها 108
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110) وأصلها 109:
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111) واصلها 110
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112) واصلها 111
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) وأصلها 112
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114) وأصلها 113
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.
مادة (115) وأصلها 114
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
مادة (116) وأصلها 115:
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.