دستورية البرلمان: الحبس الاحتياطي مشكلة قانونية تؤرق المتقاضين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، أن الحبس الاحتياطي والتي يناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم من المشاكل القانونية التي تؤرق الكثير سواء من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان.
وأشار "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "ten"، إلى أن مناقشة هذا الملف في الحوار الوطني يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر، موضحًا أن الحبس الاحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة.
وأوضح ان كافة اطراف المجتمع تناقش هذا الملف الآن على كاقة المستويات، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات المدنية، مشيرًا إلى أن هناك 516 مادة عدلت في مشروع لقانون الإجراءات، وضمن هذه المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي.
وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المشاركة واسعة وفعالة من جميع الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المشاركون في جلسة اليوم أكدوا على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين إحتياطيا وزيادة عدد الزيارات لهم.
وأوضح عماد الدين حسين، أن الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي تتلخص في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى 3 أشهر أو 4 أشهر مع بعض الاشتراطات.
وتابع عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات القوي السياسية في ملف الحبس لاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء منها على الفور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى مجلس امناء الحوار الوطني الحوار الوطني ملف حقوق الإنسان نشأت الديهي مجلس أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك