السومرية نيوز-محليات

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.

وقال المالكي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذ لاحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان: العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".

وبين أن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والاخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني".

وأشار الى ان "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواج في المحاكم، فقط سيكون هناك احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".

وبين أن "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الاعلى في زمانه (السيد محسن الحكيم) ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية".

واعتبر أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع"، متسائلا: "ما الذي حفظه القانون الحالي للاسرة مع مانراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل مابعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".

واكد انه "في كثير من دول العالم اعطيت الاقليات حق اختيار احكام احوالها الشخصية، وفي العراق للاسف مفروض على الاغلبية ان تخضع لحكم ورأي الأقلية"، مشيرا الى ان "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الاولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات".

وشدد على ان "مقترح القانون لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع"، مطالبا: "جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الامور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لاحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مقترح القانون

إقرأ أيضاً:

عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون

يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .


شروط استقالة موظفي الحكومة


تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته


و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .


و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.


كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

شروط استقالة موظفي القطاع الخاص

طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
 

مقالات مشابهة

  • مقترح في الكونغرس لاستبدال بنجامين فرانكلين بترامب على الـ100 دولار
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
  • أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمنطقة
  • نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات