زيادة للمبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصبح أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة من 2009 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، على موعد مع زيادة كبيرة منتظرة في المعاشات، وذلك بعد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي يقضي بـ عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 مع سقوط الجدول التاسع المنظم له ويخص المعاش المبكر منذ 12 يونيو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2019.
ومن والمنتظر أن يحصل أصحاب المعاشات خلال تلك الفترة الذين خرجوا على المعاش المبكر على تعويضات مالية وزيادة في المعاشات قد تصل إلى النصف، وذلك تعويضًا عن تلك الفترة التي تقاضوا فيها مستحقاتهم بصورة ناقصة، وبذلك على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعويضهم.
قيمة زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات المبكرةويتسائل أصحاب المعاشات ممن خرجوا على المعاش المبكر عن قيمة الزيادة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، والمعاش بعد تلك الزيادة، والتي استحقوها بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.
وفي قرار تاريخي لأصحاب المعاشات، فإن كل تسويات المعاشات التي تمت بالاستقالة أي الخروج على المعاش المبكر منذ 11 يونيو 2009 تمت على جدول تم تغييره ووضع آخر مما أدى إلى خفض المعاشات إلى النصف.
ووفقًا لشروط المعاش في قانون التأمينات الملغي، والذي صدر مكانه قانون رقم 148 لسنة 2019، فإنه كان يخصم م% من الأجور المتغيرة، والتي لم تكن تضاف إلى المعاش بعد الإحالة له.
وكان يتم الخصم المقدر بـ 5% على إجمالي المعاش، على أساسي ومتغير، وهيي من الأمور التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها.
إعادة تسوية المعاشومن المقرر أن تتم تسوية المعاش للذين خرجوا على المعاش المبكر وذلك في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى صدور القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والذي وضع شروطاً جديدة خاصة بالخروج على المعاش المبكر.
ومن المقرر أن يتم تسوية المعاشات لأصحاب المعاشات الذي استقالوا في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
المستفيدون من زيادة المعاش المبكرويستفيد من زيادة المعاش المبكر، أكثر مليون ونصف من الذين خرجوا معاش مبكر خلال تلك الفترة التي جاءت ما بين يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019.
ضوابط جديدة للمعاش المبكروقبل صدور الحكم المتعلق بعدم دستورية تسوية المعاش "المعاش المبكر"، فقد أصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا خاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمن معالجة القصور التي وجدت في شروط التسوية في القانون الملغي، ووضع شروطًا جديدة.
الشروط الجديدة عالجت القصور الذي ضمته مواد قانون التأمينات الملغي، والذي أعطى الحق فيما بعد وفقًا لحكم قضائي واجب النفاذ، الحق في التعويض.
الاشتراك التأميني وسن المعاش القانوني
وجاءت اشترطات المعاش المبكر في القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه بداير من 1 يناير 2020 كالتالي:
يجب انتهاء خدمة أو عمل الموظف بوصوله إلى سن الستين، وأن يكون قد وصل إلى مدد الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات والتي تصل إلى 20 سنة فعلية وذلك لمدة 5 سنوات من إصدار القانون "أي حتى 2025، ولمدة 25 سنة فعلية، بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2025.
وبات الاشتراك التأميني شرطًا أساسيًا ورهن طلب العامل أو الموظف الخروج على المعاش المبكر أو الاستقالة من العمل والحصول على معاش، فحال لم يكمل الموظف مدد الاشتراك التأميني، فلا يحق له الحصول على المعاش إن استقال حتى يبلغ سن الستين او سن المعاش القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المبكر زيادة المعاشات المعاشات اخبار المعاشات المحکمة الدستوریة لأصحاب المعاشات قانون ا
إقرأ أيضاً:
صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".
القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.