إبعاد لبنان عن شبح اللائحة الرمادية غير محسوم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": لا يزال سيف وضع لبنان على اللائحة الرمادية من منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية، مصلتا فوق رأس الدولة والقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، لتعود التهديدات وأخطارها إلى المربع الأول الذي يحاول لبنان تجنبه. هذا العود على بدء، سببه أن فترة السماح التي منحتها المنظمة العام الماضي للبنان وتنتهي بعد شهرين تقريبا، بطلب ومثابرة من مصرف لبنان، لم يتحقق خلالها أي من الوعود بالإصلاحات.
لم يتأخر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في التحرك مجددا نحو المواقع المؤثرة جدا في قرارات "فاتف"، وقد زار لهذه الغاية أخيرا وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدولي، في محاولة منه لإقناع أصحاب القرار لديهم بأن الإجراءات والخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان والمصارف، تتماهى مع مطالب "فاتف" في التزام القوانين الدولية ومعايير الشفافية.
وفق مصادر المركزي، نجح منصوري في إقناع البعض بلقاءاته الاميركية، وفشل مع البعض الآخر، بيد أنه لم يتمكن كليا من ضمان "الدخان الأبيض" ونيل الموافقة على تأجيل الإحالة إلى اللون الرمادي مرة أخرى. واستطاع الحاكم بالإنابة انتزاع تعهد لم تتضح كامل تفاصيله حتى الآن، يتضمن التزاما من مجموعة العمل الدولي بعدم قطع الشريان المالي والسيولة عن لبنان، وتحييد الأنشطة المصرفية العادية عن أي إجراءات عقابية محتملة. وهذا يشي بأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية لا يعدو كونه قرار حث وضغط على السلطات اللبنانية للتنبه لمخاطر لامبالاتها وتقاعسها عن إجراء ما يلزم لحماية نظاميها المالي والمصرفي، وإنقاذ شعبها من قساوة المعاناة الاقتصادية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللائحة الرمادیة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.