-يمنح للمؤمن عليها إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 98 يوماً

- يجوز أخذ 14 يوماً من الإجازة قبل تاريخ الوضع

- استحقاق المؤمن عليها يبدأ من تاريخ تعيينها أوالتعاقد للتوظيف أو التدريب

- يتضمن الفرع بدل إجازة الأمومة والأبوّة ورعاية الطفل

- تلتزم جهة العمل بسداد 1% كاشتراكات للفرع وتحسب من الأجر الكامل

- إشادة أممية بإطلاق التأمين وأنظمة جديدة في منظومة الحماية الاجتماعية

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية أن فرع إجازات الأمومة بسلطنة عُمان يدخل فرع إجازات الأمومة حيز التنفيذ بدءاً من بعد غد الجمعة جاء ذلك في اللقاء الإعلامي الذي نظمه الصندوق في فندق موفنبيك بمسقط أمس بالتعاون مع الشركاء وبحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين ؛ حيث تضمن تقديم أوراق عمل قدمتها مجموعة من المؤسسات وهي صندوق الحماية الاجتماعية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية.

ويمثل فرع إجازة الأمومة أبرز وأهم التوصيات الأممية وأحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، وقد تبنتها سلطنة عمان ونصت عليها في قانون الحماية الاجتماعية في فرع يُعنى بإجازات الأمومة، حيث يهدف إلى توفير منظومة لحماية المرأة العاملة وطفلها من المخاطر الصحية، كما يسعى إلى توفير الحماية والرفاه لهما فضلا عن دعم جهة العمل بتعويضها عن الأجر والاشتراكات المسددة خلال إجازات الأمومة والأبوة والرعاية، ويغطى الفرع جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان في كافة القطاعات حيث يشمل ذلك جميع العمانيين العاملين بعقود العمل باختلاف أنواعها، بما في ذلك العقود المؤقتة وعقود التدريب، و العمال المتقاعدين، كما يشمل جميع العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص للمنشآت التجارية الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من فرع تأمين إجازة الأمومة 225981 فردًا منهم 160886 من العُمانيين.

شمل اللقاء الإعلامي تقديم ثماني أوراق عمل جاءت الوقة الأولى من تقديم صندوق الحماية الاجتماعية بعنوان "منظومة الحماية الاجتماعية .. حماية الأمومة" قدمها السيد شبيب البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية، وتطرق فيها إلى تعريف على منظومة الحماية الاجتماعية التي تتضمن برامج التحويلات النقدية "الضمان"، وبرامج التأمين الاجتماعي، وبرامج دعم الإسكان والسلع والخدمات الأساسية، و برامج التشغيل والتأهيل والتمكين والرعاية، إضافة إلى السياسات والتشريعات المختلفة لتوفير الحماية من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة.

وأضاف أن هناك أنظمة جديدة قادمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية منها تأمين الإجازات المرضية والإجازات الأخرى غير الاعتيادية، والتأمين الصحي الاجتماعي، وبرنامج الادخار منها ستطبق العام المقبل .. مشيراً إلى أننا نعمل كشركاء سواء مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وجمعيات المرأة العمانية في وضع السياسات لحماية المرأة من التمييز وحفظ حقوقها في بيئة العمل، ومن الممكن في المستقبل انشاء لجان للدفاع عن حقوق المرأة ، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تخض للتقييم كل خمس سنوات ونحرص على معالجة الفجوات بالتعاون مع مختلف الشركاء.

منظمة العمل الدولية

فيما جاءت الورقة الثانية لمنظمة العمل الدولية بعنوان "تأمين إجازات الأمومة في سلطنة عُمان: نقلة نوعية إلى الأمام"، قدمها بيتر راديميكر، نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، وقال: أن سلطنة عمان تقوم جهود جيدة لحماية الأمومة وترتيب الرضاعة الطبيعية وقدرة الوصول إلى المزايا الطبية للمرأة، وعندما تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 كان لها اهتماماً بين الموازنة بين الحياة العملية والحياة الطبيعية وتؤمن اتفاقية 183 حماية الأمومة التي بلاشك تسهم إيجابا في المساواة بين الجنسين، إذ أن المرأة الحامل تحتاج إلى دعم كامل، حيث أن الدور لا يقتصر على جهة العمل بل مسؤولية الحكومة والمجتمع على حد سواء.

وأوضح أن سلطنة عمان تعد أول دولة تقدم إجازة أبوة وهو أمراً غير معهود في حصول الأب على الاجازة للاهتمام بالمولود ونحن نشجع هذا الأمر في تقاسم الأب والأم هذه المسؤولية، من المهم أن نضمن قدرة المرأة على حماية صحتها ورعاية الأطفال وعدم وجود تمييز ويجب ألا ترى جهات العمل أن هذه تكلفة بل تصب في مساعدة الموظفات، ففي الماضي كانت الحماية الاجتماعية تعتبر عبء على جهات العمل لتغطية هذه المنافع ويترتب على ذلك التمييز ضد المرأة، ولذلك تقلق المرأة من الغياب عن العمل.

وأكد أن أن سلطنة عمان تضع مثالا يحذى بها في المنطقة العربية كما أن تأمين إجازة الأمومة متوافق مع بنود الأمم المتحدة، إذ أن حماية الأمومة للعمانيين وغير العمانيين يدل على عدم الفصل بين الكوادر العاملة بمختلف القطاعات، وهو عنصر مهم في عناصر الإصلاح في سلطنة عمان .

التنمية السكانية

ثم جاءت الورقة الثالثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التنمية السكانية المستدامة وتأمين إجازات الأمومة" قدمها أجود المسكري، محلل برامج الاتصال في المكتب شبه الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي، وقال: أن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة تتمثل في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية والرفاهية في جميع الأعمال، وتطمح رؤية عمان 2040 إلى تحقيق مجتمع مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، ومجتمع واعٍ متماسك ممكن اجتماعياً واقتصادياً خاصة المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجاً، مع وجود خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع، مع وجود حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجاً لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى قوانين وتشريعات ناظمة لسوق العمل وفق معايير مهنية وبيئة عمل محفزة مواكبة للمتغيرات.

وأشار إلى أن البعد السكاني يعد محور التخطيط التنموي وتقديم الخدمات نوعية، والإنسان محور التنمية في جميع الخطط الاستراتيجية القطاعية، وقد أكدت سلطنة عمان خلال المراجعة الإقليمية السادسة لمؤتمر السكان والتنمية في المنطقة العربية أنه جارٍ العمل على إعداد مسودة سياسة وطنية لصحة المرأة أثناء الحمل والولادة .. مشيراً إلى أن الاستثمار في القوى العاملة بما فيها توفير الحماية الاجتماعية للكوادر العاملة وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية ضمن الخدمات الصحية التي تقدم في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين المرأة في مختلف القطاعات مما ينعكس بشكل إيجابي على مساهمة المرأة بشكل أكبر في عملية التنمية الوطنية.

الرعاية والحماية الاجتماعية

وجاءت الوقة الرابعة من تقديم وزارة التنمية الاجتماعية بعنوان "الأسرة نحو بيئة آمنة ومستقرة " قدمتها عائشة البحرية، رئيسة قسم الرعاية البديلة بوزارة التنمية الاجتماعية، وأكدت أن الوزارة تقوم بأدوار تنموية موسعة في مجالات عملها لتضم طيفاً واسعاً من الخدمات والقضايا الاجتماعية الحيوية المهمة في المجتمع، وتعمل الوزارة على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية لشرائح مهمة في المجتمع قائمة على تنمية قدرات وإمكانيات وقيم وروابط الأسرة العمانية والمجتمع المحلي لإيجاد مجتمع متماسك ومترابط، ويؤكد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "6/ 2021" في الفقرة الثالثة من المادة 15 منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"،

الجلسة الثانية

أما في الجلسة الثانية فقد قدم مالك الحارثي، المدير العام للمستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية الورقة الخامسة بعنوان "أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة"، وقال: أن إجازة الأمومة هي أحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة ومن أبرز وأهم التوصيات الأممية لتتبنى سلطنة عمان تلك المبادئ وتنص عليها في قانون الحماية الاجتماعية حيث يهدف المشرع إلى توفير منظومة لحماية المرأة العاملة وطفلها من المخاطر الصحية، كما سعى إلى توفير الحماية والرفاة لهما فضلاً عن دعم جهة العمل بتعويضها عن الأجر والاشتراكات المسددة خلال إجازة الأمومة والأبوة والرعاية .

وأوضح أن فرع إجازات الأمومة لا يشمل العمانيين العاملين لحسابهم الخاص والعمانيين العاملين لبعض الوقت، وكذلك العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون إضافة إلى العمانيين العاملين في الخارج، كما أن هذا الفرع لا يشمل العمال غير العمانيين الذين لا يسري عليهم قانون العمل العماني مثل العمال والعاملات المستخدمين بالمنازل ،وأن آلية الاشتراك هي 1% شهرياً تلتزم جهة العمل بسداده كاشتراكات للفرع، وتحسب من الأجر الكامل بغير سقف محدد، وعلى أساس يومي، ويتولى الصندوق إصدار إشعار سداد الاشتراكات نهاية كل شهر لجهة العمل متضمنة لاشتراكات جهة العمل والمؤمن عليهم العاملين لديها عن جميع فروع تأمين إجازات الأمومة الذي سيبدأ احتساب الاشتراكات الناتجة عن بدء تطبيقه اعتباراً من 19 يوليو الجاري، وتلتزم جهة العمل بالتأكد من صحة بيانات جميع العاملين العمانيين وغير العمانيين وتفاصيل أجورهم الموجودة لدى الصندوق حيث أن الفاتورة الشهرية ستصدر بناء على تلك البيانات كما تلتزم جهة العمل بدفع الاشتراكات في مواعيدها.

وأضاف: أن القانون يمنح للمؤمن عليها إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 98 يوماً يجوز أخذ 14 يوماً منها قبل تاريخ الوضع، ويشترط أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع الـ 25، وفي حالة وفاة الطفل بعد الأسبوع 25 يمكن للمؤمن عليها التمتع بإجازة الأمومة، وتستحق المؤمن عليها إجازة الأمومة دون تحديد حد أقصى لعدد مرات منحها، كما تستحق من تاريخ تعيينها أو التعاقد للتوظيف أو التدريب، كما أن مدة إجازة الأمومة تحتسب ضمن مدد الخدمة الفعلية للمؤمن عليها .. مضيفا: يحق للمؤمن عليها إجازة الأمومة عند احتضانها لطفل محروم من أمه الطبيعية شريطة ألا يتجاوز عمر الطفل 3 أشهر عند تقديم طلب الإجازة، كما أن صرف بدل إجازة الأمومة يستمر عند انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى، وفقاً للأجر الأخير قبل الانتقال، ويستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال فترة الإجازة بشرط استحقاقها لبدل الأمان الوظيفي.

وقال: أن المؤمن عليه يستحق بدل إجازة أبوة متصلة بعد الوضع شريطة أن يولد الطفل حياً، ويجب أن يقدم طلب الإجازة خلال 98 يوماً من عمر الطفل، وتحتسب مدة إجازة الأبوة ضمن مدد الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، وفي الحالات الاستثنائية يحق للمؤمن عليه بدل إجازة الأبوة عند احتضانه لطفل محروم من أمه الطبيعية، على ألا يتجاوز عمر الطفل 3 أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وفي حال وفاة الأم المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها أثناء الوضع أو خلال إجازة الأمومة يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، وإذا توفيت الأم قبل تقديم طلب إجازة الأبوة يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة عن المدة المتبقية فقط.

وتستحف المؤمن عليها إجازة لرعاية الطفل بدون بدل لمدة 98 يوماً بعد انتهاء إجازة الأمومة، كما تستحق هذه الإجازة خلال عام واحد من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، ويجوز توزيع الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما بناء على طلب يقدم من جهة عملهما أو الجهات الملتحقة بهما إذا كانت هناك أكثر من جهة.

الصحة العالمية

ثم قدم الدكتور علاء حشيش، قائد الفريق الفني في منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان، ممثلاً لمنظمة الصحة العالمية الورقة السادسة بعنوان " توصيات منظمة الصحة العالمية لرعاية إيجابية للأم والرضع في فترة ما بعد الولادة" تطرق إلى جهود المنظمة في تعزيز الرعاية الإيجابية للأم والرضع خلال فترة ما بعد الولادة، وأشادت بدور سلطنة عمان في تطبيق تأمين إجازات الأمومة.

أما ورقة العمل السابعة جاءت عن منظمة اليونيسيف بعنوان "اللحظات الأولى مهمة" قدمتها سارة اللمكي، مسؤولة الشراكات بالمنظمة، وتطرقت إلى أن الإجازة الوالدية لها تأثير إيجابي على النمو الصحي للرضيع وتقليل معدلات الوفيات إضافة إلى دعم الرضاعة الطبيعية مما يزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة.

واختتمت وزارة الصحة الورقة الثامنة والتي جاءت بعنوان "إجازة الأمومة والرضاعة الطبيعية" قدمتها كوثر الشبلي، ممرضة قانونية أولى- استشارية رضاعة طبيعية بوزارة الصحة والتي قالت: أن إجازة الأمومة تعد أمر مهماً من أجل النجاح في الرضاعة الطبيعية، ويمثل تكاتف الجميع من مختلف الجهات لدعم الأم العاملة استثماراً مربحاً للمجتمع، إذ أن دعم الأمر المرضع في بيئة العمل مطلب مهم، وندعو أصحاب الأعمال إلى توفير أماكن خاصة للرضاعة في مكان العمل، وتوفير مكان مخصص للرضاعة في الأماكن العامة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: منظومة الحمایة الاجتماعیة منظمة الصحة العالمیة منظمة العمل الدولیة حمایة الأمومة توفیر الحمایة إجازة الأمومة المؤمن علیها علیها إجازة المؤمن علیه للمؤمن علیه سلطنة عمان بدل إجازة جهة العمل إضافة إلى إلى توفیر کما أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

يدخل حيز التنفيذ 29 مارس الجاري.. تعرف إلى قانون السير والمرور الجديد في الإمارات

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
4 شروط لإصدار رخصة القيادة
حددت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
حالات وقف العمل برخصة القيادة
وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة؛ إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
6 جرائم تُوقِف السائق
وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة؛ إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية؛ وهي:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
حجز المركبة
أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات؛ هي:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
القيادة من دون رخصة
نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
ضوابط استخدام الطريق
حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
القتل الخطأ
حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق؛ إذ نصّت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.

مقالات مشابهة

  • استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
  • يدخل حيز التنفيذ 29 مارس .. تعرف إلى قانون السير والمرور الجديد في الإمارات
  • يدخل حيز التنفيذ 29 مارس الجاري.. تعرف إلى قانون السير والمرور الجديد في الإمارات
  • المنافذ: نظام الترانزيت العالمي يدخل حيز التنفيذ في العراق
  • الاستثمار في المطارات المصرية يدخل حيز التنفيذ .. الفرصة متاحة للقطاع الخاص
  • طريق العوينات – الكفرة الإقليمي يدخل حيّز التنفيذ بمشاركة مصر وتشاد
  • إخراج 48 ألف شخص قادر على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية
  • اتفاق بين الشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد يدخل حيز التنفيذ
  • الحماية الاجتماعية لكبار السن.. تأمين حياة كريمة بعد التقاعد