عبد الله قدم اقتراحي قانون يتعلقان بالرسوم والعلاوات البلدية والتعويض العائلي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قدم رئيس لجنة الصحة وعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يقضي الاول ب"تعديل المادتين 13 و80 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية". وجاء فيه: "المادة الأولى: يضاف الى المادة 13 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية فقرة جديدة تحت رقم 7 التالي نصها: 7- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الاسباب الموجبة "لما كان القانون رقم 60 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 قد قرر في العام 1990 ومن خلال المادة 13 منه، قد قرر اعفاء الجمعيات التي لا تتوخى الربح من الرسم على القيمة التأجيرية، ثم عاد، في العام 2022، وأعفى الابنية المشغولة من قبل الدولة، كما من المشغولة من قبل المؤسسات العامة، من هذا الرسم لفترة طويلة. ولما كان القانون عينه ومن خلال المادة 80 منه التي دخل عليها أكثر من تعديل عام 2001 وعام 2022، اعفى من خلاله الأبنية المشغولة من الدولة، كما تلك المشغولة من قبل المؤسسات العامة. ولما كانت هذه الاعفاءات لم تأتي على ذكر المستشفيات الحكومية، رغم أنها هيئات تابعة للدولة من جهة، ومن جهة الأخرى لا تتوخى الربح كما الجمعيات المنصوص عليها في المادة 13. ولما كانت هذه المستشفيات، إضافة إلى وضعها القانوني لجهة انتمائها الى القطاع العام، قد قدمت الكثير إلى المواطنين في اصعب الظروف، وقامت بمهامها على أكمل وجه، ومن ناحية أخرى ونتيجة تقديماتها وتضحياتها والأعباء الملقاة على عاتقها والتي تفوق اعباء غالبية المؤسسات العامة، فإنها جميعها ترزح تحت وطأة أزمة مالية خانقة تهدد امكانية استمرارها في القيام بدورها. ولما كان من واجب الدولة حماية هذه المستشفيات التي اثبتت جدارتها ووقوفها إلى جانب المواطن، أتينا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره بغية المساهمة ولو جزئياً في مساعدة هذه المستشفيات ودعمها. جدول مقارنة بين نص المادتين 13 و80 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية
وبين الاقتراح الرامي الى تعديلهما
النصوص الحالية النصوص بعد تعديلها المادة 13: الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية: 1- الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا.
2- الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.
3- الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها أي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وأمناء سر الوفود.
4- المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
5- الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ إشغالها لغاية 31/12/2030، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
6- الأبنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
المادة 13: الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية: 1- الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا.
2- الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.
3- الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها أي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وأمناء سر الوفود.
4- المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
5- الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ إشغالها لغاية 31/12/2030، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
6- الأبنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
7- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها ولغاية 31/12/2030، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
المادة 80: الاعفاء من رسوم المجارير والارصفة
تعفى من رسمي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.
كما تعفى:
1- الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ إشغالها لغاية 31/12/2030، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. 2- الأبنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغالها ولغاية 31/12/2022، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
المادة 80: الاعفاء من رسوم المجارير والارصفة تعفى من رسمي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.
كما تعفى:
1- الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ إشغالها لغاية 31/12/2030، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
2- الأبنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغالها ولغاية 31/12/2022، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
3- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها ولغاية 31/12/2030، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها".
اما اقتراح القانون الثاني فيرمي الى" تعديل المادة 7 من القانون رقم 717 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1998".
وجاء فيه:
"المادة الأولى: تعدل المادة 7 من القانون رقم 717 الصادر بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1998 بحيث تصبح كما يلي:
المادة 7:
أ:
1- اعتبارا من 1/1/1999، يلغى اعتماد الحد الادنى للأجور كمؤشر في جميع النصوص القانونية والتنظيمية ويستعاض عنه اينما ورد بالمؤشر المؤلف كما يأتي: - مبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية مضافا اليه ما يعادل: - نصف نسبة التضخم السنوية التي يعتمدها مصرف لبنان. يتم اقرار هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يعاد النظر سنويا في المؤشر استنادا الى ما يأتي: - مبلغ الثلاثمائة الف ليرة لبنانية. - نصف نسبة التضخم التراكمية والمحددة وفقا لأحكام البند (1) اعلاه.
ب: يستثنى من أحكام هذه المادة بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة بحيث يحتسب كما يلي: 1- عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الأدنى الرسمي للأجور. 2- عن كل ولد معال 11% من الحد الأدنى الرسمي للأجور المذكور أعلاه، على ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد نسبة 55% منه.
يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والمتقاعدين. المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
الاسباب الموجبة "لما كان المرسوم رقم 3950 صادر في 27 نيسان سنة 1960 (نظام التعويضات والمساعدات) قد حدد في المادة 7 منه قيمة التعويض العائلي بنسبة 20% عن الزوجة و11% عن كل ولد معال حتى الخمسة أولاد. ولما كان قد عُمل بهذا النص حتى العام 1988 حيث صدر القانون رقم 60/88 الذي الغى اعتماد الحد الأدنى للأجور كمؤشر للتعويضات وقرر اعتماد مؤشر مؤلف من 300 الف ليرة يضاف اليه نصف نسبة التضخم السنوي الذي يعتمده مصرف لبنان. ولما كان قد اُعتمد، بعد صدور القانون رقم 60/88، مبلغ الثلاثماية الف ليرة، وهو قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور، لتحديد قيمة التعويض العائلي ستون الف ليرة عن الزوجة وثلاثة وثلاثون الف ليرة عن كل ولد معال حتى الخمسة أولاد.
ولما كان منذ ذلك الحين لم يصدر عن مجلس الوزراء أي مرسوم يحدد فيه المؤشر الذي يجب الركون اليه لتحديد التعويض العائلي، وبالتالي استمر العمل على اعتماد مبلغ الثلاثماية الف ليرة لتحديد قيمة التعويض العائلي رغم التضخم المتكرر منذ ذلك الحين، سواء التضخم الطبيعي أم غير الطبيعي. ولما كان تخلي الحكومة عن القيام بواجبها في اصدار المراسيم التي يجب ان تحدد من خلالها المؤشرات السنوية لاعتماده في تحديد التعويض العائلي، قد ألحق ظلامة واضحة بحق موظفي الادارة العامة ومن في أوضاعهم الوظيفية.
أتينا باقتراح القانون المرفق الذي يهدف إلى رفع الظلامة وتحقيق العدالة تجاه موظفي الادارة العامة ومتقاعديها ومن في وضعهم الوظيفي، خاصة أن الاجراء في القطاع الخاص قد تم تعديل قيمة تعويضاتهم العائلية بما يتناسب إلى حد ما مع التضخم الحاصل، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحد الأدنى الاعفاء من الف لیرة المادة 80 ولما کان المادة 13 المادة 7
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.