القانونية النيابية:نسعى إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية وفق الفتاوى الشيعية!!
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 1:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، عن استيائه من “الممانعة والمعارضة” التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، داخل مجلس النواب العراقي وخارجه. وقال الخفاجي في حديث صحفي، “للأسف، هناك معارضة شديدة ضد تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرجل والمرأة والطفل”.
واضاف، أن “هذه المادة تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على الأسرة من التفكك، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق التي تجاوزت 5000 حالة شهرياً وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى”.وأشار الخفاجي إلى أن “تعديل المادة 57 يتضمن إنشاء نظام حضانة مشترك بين الأب والأم، مما يسهم في تربية الطفل في بيئة أكثر توازناً بدلاً من الاعتماد على أحد الوالدين فقط”.وأكد “سنعمل جاهدين على إقرار هذا التعديل في الفصل التشريعي الحالي، لأننا نؤمن بأهمية هذا التغيير لحماية الأسرة العراقية وتعزيز حقوق الأطفال.”وفي إشارة إلى العوائق التي تواجه هذا التعديل، أشار الخفاجي إلى أن هناك “أجندات خارجية ومنظمات دولية تقف بوجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتسعى إلى منع إقراره داخل مجلس النواب من خلال نشر أفكار مضللة حول قانون التعديل.”وأكد النائب الخفاجي أن “هذه المعارضات تستند إلى آراء غير عراقية ومواقف متحيزة، تهدف إلى إعاقة التقدم التشريعي بما يتماشى مع احتياجات المجتمع العراقي”، مشددا “نحن نرفض هذه الضغوطات ونتمسك بحقنا في إجراء التعديلات اللازمة التي تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة.”ورأى الخفاجي أن “الملاحظات على أي قانون يشرع داخل مجلس النواب هي مسألة طبيعية، ولكن ما نراه من ممانعة مكثفة يعكس وجود أجندات خارجية تسعى إلى فرض إرادتها على الشأن العراقي الداخلي.”وأكد على أن اللجنة القانونية النيابية ستواصل جهودها من أجل تحقيق هذا التعديل التشريعي المهم”، موضحا أن أعضاء اللجنة “سيسعون إلى مواجهة أي محاولات تعرقل مساعيهم في هذا الصدد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.