كيف وضع القانون حد آمن للسيدات في العمل وحمايتهم من التحرش؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خصوصًا إذا ارتكبت هذه الجرائم في مكان العمل، أو في وسائل النقل، أو من قبل شخصين فأكثر.
تأتي هذه التعديلات نظرًا لخطورة هذه الجرائم الكبيرة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية والاجتماعية السلبية على الضحايا وذويهم.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يواجهها المتحرش في مكان العمل كالآتي:
نص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا (أ)
١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.
٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الحبس والغرامة أحكام قانون العقوبات وسائل النقل العام تشديد العقوبات الجريمة فی مکان العمل وسائل النقل إذا ارتکبت ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
حيثيات المشدد 5 سنوات لمتهم ياستخدام الأطفال في أعمال تسول بالمرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في البشر، واستخدام اطفال في اعمال السرقة ،والتسول بدائرة قسم شرطة المرج.
حيثيات حبس المتهم باستغلال الأطفال في أعمال التسولجاء في حيثيات القضية، إن هيئة المحكمة استقر في يقينها واطمأنت بما ورد بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن المتهم ع.ا .م عاطل ارتكب جريمة الاتجار في البشر، حيث قام باستغلال عدد من الأطفال بطريق التهديد، والتعدي عليهم مستخدما القوة والعنف أو إستغلال سلطته عليهم أن أوهم الأطفال إعطاء الأموال لهم مقابل الحصول على التسول منهم ومبلغ مالي من سرقة المارة بأسلوب المغافلة ،وذلك بقصد إستغلالهم في أعمال السرقة.
واضافت الحيثيات، أن المتهم استغل الأطفال ،وإستخدمهم في العمل القسرى وإجبرهم على العمل بالتسول والسرقة ولم يرحم صغر أعمارهم بل استغلهم أسوأ استغلال للربح من ورائهم.
وتابعت، أن الأطفال تمكنوا من سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم بمبلغ قدره 2000 جنيه بأسلوب المغافلة.
واكدت الحيثيات أن الواقعة أثبت صحتها وصحة ارتكاب المتهم جريمته حيث اقر المتهم في اعترفاته قائلا أنه يستهدف الاطفال من الشارع الذين لا مسكن لهم ولا ملابس ولا أهل ويحتاجون للطعام والمبيت وبالتعرف على المتهم طلب منهم العمل معه مقابل توفير مسكن لهم، وأن للأطفال قبلوا شروط المتهم مقابل العمل، حيث وفر لهم المسكن لكنه دائم التعدي عليهم بالضرب ويستغل صغر سنهم في تنفيذ أوامره وطاعته.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام معلومات تفيد ، قيام عاطل له معلومات جنائية باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على مبالغ ماليه ،لضعف قوى الاطفال الجسدية وذلك بالضرب والعنف وتحت تهديد السلاح الأبيض، متخذا من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.
بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من إستهداف والقاء القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر علي سلاح أبيض مطواه و مبلغ مالى واعترف أنه حصيلة نشاط الاطفال في التسول وعثر على 6 اطفال برفقته، وبسؤال الاطفال اعترفوا أن المتهم يقوم باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم بأسلوب المغافلة، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامي وارتكاب تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.