أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خصوصًا إذا ارتكبت هذه الجرائم في مكان العمل، أو في وسائل النقل، أو من قبل شخصين فأكثر.


تأتي هذه التعديلات نظرًا لخطورة هذه الجرائم الكبيرة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية والاجتماعية السلبية على الضحايا وذويهم.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يواجهها المتحرش في مكان العمل كالآتي:

 


نص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:


مادة 306 مكررا (أ)

١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 


٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.

 

٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 


مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.


مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.


(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحرش الجنسي الحبس والغرامة أحكام قانون العقوبات وسائل النقل العام تشديد العقوبات الجريمة فی مکان العمل وسائل النقل إذا ارتکبت ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

عاجل.. رفض استئناف حسين الشحات في قضية الشيبي

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الثلاثاء، برفض استئناف حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، وأيدت المحكمة الحكم بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس المتهم لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائيًا والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهًا اتعاب محاماه.

نيدفد يعقد موقف الأهلي في صفقة الساعي الأهلي يوقف قبول العضويات الجديدة

وتعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميدز والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ الشيبي، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

مقالات مشابهة

  • مستشار قانوني يحذر من تقبيل الأطفال لتجنب السجن بتهمة التحرش.. فيديو
  • ما عقوبة زراعة الأعضاء بالتحايل؟.. القانون يجيب
  • محافظ الجيزة يشدد على مسئولي المركز التكنولوجي بالعياط بانتظام العمل
  • تقرير:أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق خارج القانون مع دخول أكثر من (40) ألف عامل مصري!
  • هل ينجح بزشكيان في تخطي قانون يعيق إحياء الاتفاق النووي؟
  • ما عقوبة التحرش في مكان العمل طبقًا للتعديلات الأخيرة لقانون العقوبات؟
  • المرأة الجديدة تنظم لقاء حول تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء
  • عاجل.. رفض استئناف حسين الشحات في قضية الشيبي
  • الصيدلة بـ 142 ألف جنيه.. ننشر مصروفات جامعة سيناء 2024-2025
  • إزاى تحمى نفسك من التحرش الإلكترونى.. 3 طرق لمواجهة ذئاب الإنترنت