كتب - نشأت علي:

أثار إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء الحكومة خلال الفترة المقبلة من القانون الخاص بانتخابات بالمحليات والتوافق على النظام الانتخابي، تساؤلات عن شروط الترشح لانتخابات المحليات والأوراق المطلوبة.

كان مدبولي قال خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة إن برنامج الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ودعم اللامركزية سرعة إصدار المجالس الشعبية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات.

. والتوافق على النظام الانتخابى وإتاحة آليات وتدابير لأشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشاريع".

وينشر مصراوي تلك الشروط والإجراءات وفقًا لما نص عليه قانون الإدارة المحلية:

ونصت المادة 48 من قانون الإدارة المحلية، على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية:
1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
.2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية
.3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل
.4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا، وأن يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا

.5- لا تقبل أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.6

- أن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك

.7- لا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم

8 - عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة8 للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب

وحدد نص المادة 51 من مشروع القانون المقدم من الحكومة الأوراق المطلوبة للترشح؛ وهي:
* صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح
* الشهادة الدراسية الحاصل عليها المترشح
* صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.إقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر.ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميًا إلى أحد الأحزاب

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان انتخابات المحليات مصطفى مدبولي الحكم المحلي النظام الانتخابي قانون ا أن یکون

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • «براتب 41 ألف» وزير العمل يعلن 38 فرصة عمل ويكشف الشروط المطلوبة
  • انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
  • قانون التقاعد وطموحات التعديل
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025.. الشروط والتخصصات المطلوبة
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • الشروط والأوراق المطلوبة لحجز أراضي الإسكان 2025 وخطوات التقديم
  • عبد الرحيم دقلو: الحكومة الجديدة جاهزة لمباشرة طباعة العملة والأوراق الثبوتية وستحظى بحماية جوية كاملة
  • عبد الرحيم دقلو: الحكومة الجديدة جاهزة لمباشرة طباعة العملة والأوراق الثبوتية