بما يعاقب القانون الموظف العام حال قبول الرشوة؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
حدد القانون عقوبات رادعة لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير العقوبات الواردة بقانون العقوبات كالآتي:
ونصت المادة ١٠٤ كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
وفي المادة ١٠٥ تعاقب كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
وجاء في المادة ١٠٥ كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
وعاقبت المادة ١٠٦ كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ١٠٦ مكرر
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
المادة ١٠٦ مكرر (أ)
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.
مادة ١٠٦ مكررا (ب)
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
المادة ١٠٧
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة ١٠٨
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة ١٠٩
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المادة ١٠٩ مكرر ثانيًا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررًا.
المادة ١١٠
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة ١١١
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
١. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
٢. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
٣. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
٤. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
٥. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
٦.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المؤبد عقوبة الحبس الموظف العام قانون الموظف عقوبات رادعة موظف عام جنیه ولا تزید على عمل من أعمال لا تزید على مائتی جنیه فی المادة لأداء عمل ألف جنیه أو بإحدى قانون ا إذا کان عمل أو قبل من عنه أو
إقرأ أيضاً:
مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
(إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصياً على توقنا للحقيقة، ومناهج بحثنا عنها، ونتائج ذلك البحث)
أواصل هنا ما بدأته من حديث عن مشروعية مطلب الجماعة المسلمة وهيئاتها في إسلامية الدولة. ولا احتاج للقول هنا أنني ناصبت هذا المشروع العداء طويلاً. ولكني لم "استقذره" كما فعل تقدميون منا وليبراليون ويفعلون. فالمشروعات بين المسلمين لتديين الدولة بعد نهاية عهد الاستعمار من حقائق الخطط التي طرأت للخارجين من الاستعمار لبناء بلادهم المستقلة. فتجد من هذه المشاريع الليبرالية والاشتراكية والانفصالية إلخ كذلك فلا غرابة. واستمعت لمؤرخ بريطاني قال في عرض كتاب مرتجل عن حسن الترابي إنه عرف من الكتاب أن مؤلفه كاره للترابي. وسأل: لماذا لا تكرهه جيداً (hate him properly). وصرف المشروع الإسلامي كما نفعل ل"كهوس دني ظلامي" ليس هو الكراهية الجدية، بل هو الهروب إلى الإمام. وربما إلى الهاوية.
كانت الديمقراطية البرلمانية هي أكبر ضحايا هذا الاستقذار للمشروع الإسلامي. كان انقلاب نميري هو البداية بقوله إن الدستور الإسلامي الذي كان معروضاً على الجمعية التأسيسية "لا يسوى الحبر الذي كتب به". وحين استعدنا الديمقراطية في 1986 وصف منصور خالد نيابة عنا النقاشات الصعبة عن الدين والدولة التي كانت تجري فوق منابر برلمانية ب"الهوس". أي الهرج. فلم نكره المشروع الإسلامي صاح بملاقاته حيث أراد الملاقاة وهي البرلمانية إجراء وإدارة. وبالنتيجة استقذرنا البرلمانية نفسها فصارت فينا جثة على قارعة الطريق لا نهش عنها كلب رمرم عندها.
ماذا أعنى بمنازلة المشروع الإسلامي في برلمانية نقول نحن الأحرص عليها من أهله؟ وما صاح. لقد نفضنا يدنا عنها وتبع كثير فصيح منا "جيش التحرير". وحدث ما حدث.
كانت لي محاولة لهذه المنازلة بعد عودتي من البعثة في 1987. فقد أصابني السقم وأنا أرى التقدميين والليبراليين قنعوا من خير البرلمانية مرة واحدة. وفي محاولة استدراك مني كتبت كخريج مذكرة موجهة للبرلمان عن القانون الجنائي الذي كان في دائرة النقاش. ووجهت الرسالة إلى نواب الخريجين عن ولاية الخرطوم أدعوهم للوقوف ضد ذلك القانون. وبالطبع كنت أعرف أن أولئك النواب كانوا إسلاميين. وتحوطت لذلك بمناشدة الخريجين بالعاصمة ليوقعوا تعزيزاً للمطلب. هل كان ذلك الموقف الذي طلبته من إسلاميين واقعياً؟ نعم. لأنه هكذا يدار الأمر في البرلمانية. لست تملك أن يكون النائب عنك من لونك السياسي. وليس معنى هذا أن تضرب عن الضغط عليه والتأثير عليه وعلى الرأي العام ما استطعت سبيلاً. هكذا العيش في الديمقراطية وأي "حردان" ديمقراطية يجيب ضقلها يكركب. وأذكر هايف يساري كتب بعد نشري المذكرة يدعو الناس أن يمتنعوا عن التوقيع. ولا أعرف ما كان يفعله في يومه لمقاومة القانون الجنائي.
محنة التقدميين والديمقراطيين أنهم، متى جاؤوا بالديمقراطية، فشلوا ان يتأقلموا مع بيئتها ويعيشوا في كنفها. وركبهم خناس "واختارت جيش التحرير" أو الانقلاب. وأحبط الله اعماله.
تجد أدناه المذكرة التي وجهتها لنواب الخريجين في البرلمان لعام 1988 في سبيل مقاومة القانون الجنائي.
(نص مذكرة الاحتجاج على المادة 129 عن الردة في مشروع قانون 1988 الجنائي)
• دفاعا عن حرية الفكر
• وضد مادة الردة في القانون الجنائي وكل القانون
هذه المذكرة اقتراح مقدّم من الدكتور عبد الله علي ابراهيم المحاضر بجامعة الخرطوم إلى الناخبين الخريجين في العاصمة القومية بصدد مقاومة مشروع القانون الجنائي المعروض على الجمعية التأسيسية.
وتركز المذكرة بوجه خاص على مادة الردة من القانون (المادة 129) بوصفها المادة الأكثر اعتداء على ممارسة الفكر وحريته والأكثر استفزازاً لخريجين يعولون على تلك الممارسة والحرية لخدمة وطنهم وأهلهم. والمذكرة مذّيلة ببطاقة معنونة يوّقع عليها الخريج متى ما اقتنع اجمالاً بسداد وجهة المذكرة. وستسلّم المذكرة مع التوقيعات إلى السادة نواب الخريجين عن العاصمة القومية لكي يستنيروا بها في المناقشات الدائرة حول المشروع، ويعملوا بمقتضاها خلال التصويت. والله نسأل السداد، ونصرة الحق، وكسر شوكة الوصاة والظلمة.
السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر نواب الخريجين عن دوائر العاصمة القومية:
نتابع باهتمام مشوب بالحذر والإشفاق مناقشات مشروع القانون الجنائي الجديد في مجلس الوزراء والترتيبات الجارية لعرضه على الجمعية التأسيسية. ويزعجنا حقا أن جماعة من المسلمين في الجبهة القومية الاسلامية، وفي ملابسات خيبة وتفكك سياسيين مؤسفين، تسعى للمرة الثانية في أقل من عقد من الزمان لفرض مفهومها الخاص للإسلام كقانون عام. وهو مفهوم لم يخرج عن وصف العالم المسلم فضل الرحمن لمفهومات مماثلة له بـ"إسلام الأدبه". ولم يحل بين هذه الجماعة وغرضها أنها ما تزال تتعثّر في بيان دورها في إنشاء وتنفيذ تشريعات 1983م النميرية. ولقد ساءنا بالفعل أن التزام حكومة الوفاق القائمة بإجازة القوانين البديلة لقوانين 1983م قبل الخريف قد كاد ينتهي بواضعي مشروع القانون الجنائي إلى نوع سرية في الأداء التشريعي مفروغ أن لا مكان له في بلد ديمقراطي.
لقد أسفنا كخريجين، لنا في المساهمة بالرأي مزيج من الكبرياء والحس بالواجب، أن يخيل لواضعي المشروع أن بوسعهم أن يباغتونا بإجازة قانون أساسي كالقانون الجنائي في سباقهم لتنفيذ خريف الوفاق السياسي الحاكم. وظلت حكومة الوفاق تصمي آذانها عن تذكير أفراد وجماعات جليلة الرأي بفساد خطتها في تطبيق قانون جنائي مسنود باجتهاد حزبي ضيق وما سيجره ذلك من كساد في قوام وروح الوطن كساداً يؤذن بذهاب ريحه.
ونعد – كخريجين – تضمين المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي استفزازاً كبيراً. لقد كرمنا الوطن بصوت انتخابي زائد على صوت المواطنة الأصيل تفويضاً منه لنحرس الفكر وحرية الرأي. ونعد قول القائلين في باب الطمأنة أن الردة في مشروع القانون قد عُرفت بأوسع تعريفات الفقه الإسلامي، وأنها محايدة في الصراع السياسي إساءة غير متحفظة لعقلنا وخبرتنا ووجداننا، فلم يكن لتهمة الردة هذا الحياد في واقع الخلاف بين المسلمين. فقد تعرّض رجال اختلفت ممارساتهم للإسلام من أمثال الإمام ابن حنبل، والصوفي الشهيد الحلاّج، وشيخ أهل السنة ابن تيمية لإحن ومساءلات في نقاء إسلامهم فقط حين تآزرت عليهم ملابسات سلطوية متعينة في التاريخ، وعلاوة على ذلك لم يتفق للإسلام بعد آلية مجمع عليها حول محتوى واجراءات الردة والتكفير. فلا تزال بعض مدارس الحنفية تنكر قول من اتهم الحلاج بالردة وتتبرأ من مقتله.
ولم تكن تهمة الردة محايدة سياسيا في واقعنا في السودان منذ استحدثت بشكل غوغائي في عام 1968م. ما كانت الردة تهمة في القانون القائم عام 1968م، ولكن جماعة دينية، بعضهم من أسلاف واضعي مشروع القانون الجنائي، أخذت القانون في يدها وحاكمت الأستاذ محمود محمد طه بالردة لتصفية خلاف فكري وسياسي نشأ بينهما وبينه. وهو خلاف ذو أصول في الظاهرة الإسلامية بشكل عام. ولم يمنع كون الردة لم تكن مادة مضمنة في قوانين سبتمبر 1983م أيضاً من أن يحاكم بجريرتها نفس الشيخ، وتدق عنقه، ويزري بحواريه ويرغمون على التنكر لمعلمهم وعلى لحس عقائدهم المؤثلة أمام الملأ. وهذا باب في التعصب والملاحقة والترّصد في الدرجة السفلى من السياسة ذاتها. ولذا نرى في تخصيص مادة للردة في مشروع القانون الجنائي تدبيراً سياسياً ينذر بأوخم العواقب على نطاح الآراء والاجتهادات في بلدنا، وغاية ذلك التدبير تعطيل التسامح الفكري ومنع تخصيب الآراء بعضها البعض في لقاح نيّر.
لقد حسبنا بحسن نية أن بشاعة تنفيذ حكم الردة في الأستاذ محمود مما يعلمنا جميعاً بعدم جدوى البطش بالرأي، وأملنا أن يراعي بعض الدعاة الاسلاميين حساسيتنا لهذه المسألة كأهل رأي يعتدون بقيمة الفكر ومنزلته في نهضة الوطن، وان لا يفجعونا باستعلائهم الفكري مرة بعد مرة وبخاصة وأكثرنا ما تزال تؤرقه غفلته حين لم نرتاب بالقدر الكافي في قوانين سبتمبر حتى خرجت علينا بثمار المشانق المر، وأنوف الاستتابة الراغمة. ووددنا أن لا نضطر إلى القول أن الذي يريد طمأنتنا إلى قلة خطر المادة 129 عن الردة في المشروع الجديد قد يتحوّل بالزمن إلى معتاد اجرام فكري.
إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصياً على توقنا للحقيقة ومناهج بحثنا عنها ونتائج ذلك البحث. لقد تأهلنا، وعلى نفقة الدولة السودانية غالباً، في شتى ضروب المعرفة تأهيلاً يلزمنا بإسقاط كل معرفة قبلية قبل بدء فحصنا وتحليلنا وتشريحنا للظواهر والعمليات الطبيعية والاجتماعية لاكتشافها وبلوغ حقائقها وقوانينها. وليس هذا الإسقاط تحللاً، فمناهج العلم والنظر الإبداعي جيدة التأسيس على أقباس من خلق النبوة في الفطانة والأمانة والتبليغ.
وعليه فقد أصبح الشك العلمي بعض عدة شغلنا. وهو شك لن نسمح لأحد أن يفسره برقة الدين أو بالاستخذاء امام الفرنجة ليعرضنا للمساءلة حول صحة العقيدة. إننا ثمرة توّرط عريض بالعالم. وهو توّرط لا منجاة منه ولا غنى عنه إلا بدفن الرؤوس الصغيرة في الرمال العميقة. لقد اشتبكنا بالعالم لأن ما في ذلك من مناص. ولقد حملنا بالطبع إلى خضم هذا الاشتباك هويتنا الاسلامية لتتجّمر في ابتلاءاته ووعثائه فتصفو وتذكو. وهذه هي الشجاعة الوحيدة الممكنة الآن. إن حاجة بعضهم إلى استنان مادة الردة هي خلود إلى طمأنينة مزيفة، وتخفيض للإسلام لصبح ملة قوم من الخائفين ليني الركب، وفرار من احتمالات اللقاء بالعالم. وهذا هو الجبن الوحيد الممكن الآن أيضا. W
وعليه فعرض طرائقنا في التحرّي، وبلوغ النتائج، وتعميمها على مفتشي العقيدة هي سبة سنعمل أن لا تفشو في بلدنا الذي لم يبدأ بعد اكتشافاته المثيرة لهوياته ولإمكاناته المادية والروحية في عالم طموح عجيب.
نتوجه بهذه المذكرة إلى حضراتكم للوقوف بقوة ضد مشروع القانون الجنائي البديل وضد المادة 129 المتعلّقة بالردة منه على وجه جدي. وربما اضطركم هذا الموقف إلى مفارقة التزام خاص أو رأي شخصي، ولكن مزية الديمقراطية هي هذا التسامي من أجل سداد التمثيل الانتخابي. وستكون استجابتكم لمطلبنا ممارسة مميزة للديمقراطية تجدد حسن الظن بكم والذي حملكم إلى مقاعد الجمعية التأسيسية. والأهم من ذلك أن هذه الممارسة ربما أعادت لدوائر الخريجين ألقها وقدوتها السياسيين اللذين بدأت بهما في باكر تجربتنا البرلمانية قبل أن تندرج ضمن التراكمات الحزبية العادية. إننا لنأمل أن تقفوا معنا ضد المادة 129 لنأمن في شغلنا الفكري والعلمي والوطن من شرور التطرف والتسلّط وغلو الوصاة.
إلى السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر
لقد أطلّعت على المذكرة المرفوعة اليكم بشأن المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي المعروض أمامكم في الجمعية التأسيسية. وإنني لأتفق اجمالاً مع المذكرة وأدعوكم للتصويت ضد القانون بشكل عام وضد مادة الردة منه بالتحديد ولكم تقديري.
الاسم: .......................المهنة: ....................................
المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية وسنة التخرّج: .................................
التوقيع: ....................................
بعد ملء الاستمارة الرجاء ارسالها إلى العنوان التالي:
د. عبد الله علي ابراهيم
معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية / جامعة الخرطوم
ص.ب: 321 الخرطوم.
ibrahima@missouri.edu