نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك شركة زهرة المحلة للنسيج والصباغة "وليد عبدالمعطي الكفراوي" ، والذى يعمل به 220 عامل ، وعنوانه طريق المحلة المنصورة الدائري ، وبحضور 25 عامل من العاملين بالمصنع.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين ، وذلك فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وقال أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، إن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية مدير المديرية ، وياسر عيد وكيل المديرية ، كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة ، قام بها مكتب العمل بالمحلة الكبرى ، وحاضر خلالها صلاح إبراهيم عبدربه مدير مكتب تفتيش المحلة ، ورضا عبدالظاهر مفتشة بالمكتب ، وهاني فؤاد مفتش بالمكتب ومؤكداً على الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل أحكام قانون العمل وزير العمل محمد جبران قانون العمل

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.

اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة

«وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول الشيخ زايد

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في وقت سابق، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر
  • مدير البيت الروسي بالإسكندرية يزور متحف آثار طنطا ويُشارك في فعاليات ندوة علمية
  • بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
  • تشميع وتحرير محاضر لـ 61 محلا مخالفا لأنشطته التجارية في الوادي الجديد
  • رد عاجل من التعليم عن إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية لطلاب المدارس
  • التعليم تنفي إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية
  • المديرية العامة للجوازات تشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 بمَلْهَم
  • التعليم تحظر تكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع الوزارة
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • وزارة العمل: ندوة توعوية لفريق الإسعافات الأولية