غرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة بيع بعض الكتب التعليمية للأطفال في الشوارع ووسائل المواصلات العامة.
ووضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من ينشر أو يطبع مواد تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، من خلال قانون العقوبات رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوي على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون فيما يلي:
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
الجدير ذكره أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لعامل ونجليه بسوهاج لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا" 61 سنة عامل، ونجليه "س.ع" طالب و"م.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش والأفيون والهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين نبيل ميلاد الرئيس بالمحكمة، ومحمد التاجى الرئيس بالمحكمة، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المخدرات على نطاق واسع، وأنهم يروجون بضاعتهم على عملائهم من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 18 لفافة هيروين ونصف كيلو من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط سلاح نارى بحوزتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة