%98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة «بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم الدورة الدولية لفهرسة المخطوط وتحقيقهكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98%، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يونيو الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17% مقارنة بنسبة 81% في نهاية 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي.
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
وأكدت الوزارة أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط، مشيرة إلى أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية التي تطبيقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات ما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لاسيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، وأصبح بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
وحددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ومن دون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حقوق العمال المحكمة العمالية سوق العمل سوق العمل في الإمارات النزاعات المحاكم العمالية المنازعات العمالية النزاعات العمالیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"الصحة".. تعويض بـ 101 ألف ريال لموظف سابق بعد فصله تعسفيًا
أصدرت محكمة عمالية بمدينة الرياض حكماً، تلزم فيه وزارة الصحة بتعويض موظف سابق لديها بمبلغ «101,682» ريال سعودي، بعد أن أنهت الوزارة عقد عمله دون أسباب مشروعة.تسبيب الحكموجاء في تسبيب الحكم «بما أن المدعى عليها دفعت بأن المدعي لا يستحق التعويض كون إنهاء الخدمات كان بسبب الغياب استناداً على المادة الثمانين من نظام العمل ولم تقدّم ما يثبت إنذارها للمدعي بعد 10 أيام من تاريخ غيابه، ولم تقدّم إلا نصاً بلا تاريخ، كما تضمن جوابها أن تلك الفترة كانت فترة نظر في الإجازة المرضية المقدمة من المدعي إلى أن صدر قرار الهيئة الطبية بعدم قبول الإجازة، ومن ثم صدر قرار الفصل بسبب الغياب من 8/6/1444 هـ وحتى تاريخه، ولم يذكر القرار المرفق بلا رقم ولا تاريخ ولإقرار المدعي بأن الوزارة فصلت المدعي واستبعدته من التأمينات الاجتماعية في تاريخ 18/9/1445 هـ وبما أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد غير محدد المدة فإن المدعي يستحق أجرة 15 يوماً عن كل سنة من عمله لدى الوزارة ولكون المدعي يعمل لديها من تاريخ 1/6/1435 هـ إلى تاريخ 18/9/1445 هـ ما مدته 9 سنوات وأحد عشر شهراً وثمانية وعشرين يوماً واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة من نظام العمل ونصها «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل انهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد غير محدد المدة» ولأن الأجر المدعي المقر به في جواب المدعي عليها مبلغ 19110 ريالات ولم يقدم المدعي بينة على الأجر المدعى به ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة من المادة 15 من الأدلة الإجرائية من نظام الاثبات فيه تص خاص يجب أن تقدم أدلة الاثبات عند رفع الدعوة أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر» واكتفى بما قدم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بذلك.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الصحة - اليوممطالبات دعوى المدعيومن وقائع الدعوى أن المدعي أقام دعواه على الوزارة طالباً إلزامها بدفع «220» ألف ريال مكافأة نهاية خدمته، ودفع «110» ألف ريال تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية، مع دفع اتعاب التقاضي.
أخبار متعلقة "النقل" تُطلق خدمة إلكترونية لإبلاغ سائقي الشاحنات بمخالفاتهمكيف تُركّب ألواح الطاقة الشمسية على منزلك وفقًا للاشتراطات الجديدة؟وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء أنه أصيب بمرض خطير أثناء تمتعه بإجازة بدون مرتب وهو خارج المملكة، مما أدى إلى دخوله المستشفى في المملكة المتحدة وتنويمه لحالته الحرجة، وصدر له تقرير طبي مصادق عليه من قبل الملحقية الصحية السعودية ويتضمن إجازة لمدة 6 أشهر و10 أيام وقبل انتهاء مدة الإجازة بيومين رفع تقريراً طبياً ثانياً يتضمن إجازة تبدأ مع اليوم التالي لنهاية الإجازة الأولى ولمدة سنة وخمسة أشهر و16 يوماً.
وأشار إلى أنه لم يتم قبول طلب الإجازة أو رفضها، كما لم تتجاوب مع طلب مرافقة زوجته التي صدر لها في وقت سابق قرار ابتعاث للمملكة المتحدة وأن مقر الجامعة في ذات المدينة التي يرقد فيه.
وأضاف المدعي أنه وبعد سنة وشهر صدر قرار الوزارة بعدم قبول الإجازة المرضية الثانية، مبيناً أنه قام قبل أقل من 4 أشهر فقط من صدور قرار الرفض بمراجعة عيادة الطب المهني في مدينة الملك سعود بناء على طلب الوزارة، حيث صدر لاحقاً قرار تضمن صلاحيته للعمل، مشيراً إلى أنه لم يبلغ يذلك حتى تاريخ فصله، حيث تم الفصل والاستبعاد من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 18/9/1445 هـ وذلك بقرار لا يحمل رقماً ولا تاريخاً يتضمن فصله اعتباراً من 8/6/1444 هـ ولم تقم الوزارة بإبلاغه إلا بتاريخ 4/11/1445 هـ.تأخير البت في القرارورأي المدعي أن سكوت الوزارة لمدة تزيد عن سنة كاملة لطلب الإجازة هو دليل على قبولها، وأن تأخير البت في طلب الإجازة، كما أن هذا التأخير وعدم البت في طلب مرافقة زوجته وجعله معلقاً دليلاً على التعسف في استعمال السلطة. مضيفاً أنه تم إيقاف أجره منذ الإجازة الأولى وفصله تعسفياً دون تحقيق معه وتدوين دفاعه كما تم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى ذلك لم يتم تسليمه قرار الفصل في حينه لكي يقوم بالإعتراض امام جهات القضاء.تصريح وزارة الصحةمن جهتها قالت الوزارة أن المدعي قدم إجازة مرضية وتم قبولها لكنه بعد انتهائها لم يباشر عمله، وبعدها قدم إجازة مرضية أخرى كما قدم إجازة مرافق مبتعث، حيث تم عرض اجازته على الهيئة الطبية العامة للنظر فيها والنظر في صلاحيته للعمل استناداً على المادة «108» من لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي والتي نصت على «إذا تجاوزت الإجازة المرضية 120 يوماً فيحال الموظف إلى الهيئة الطبية العامة لتحديد مدى صلاحيته للعمل، ومن ثم تحديد استمراره من عدمه» لافتة أن الهيئة أفادت في 7/5/ 1444 هـ بأن لا تعتمد إجازته المرضية الأخيرة لعدم وجود مبرر طبي لذلك وبهذا يعتبر انقطاعه عن العمل بدون أي عذر.
وفيما يخص التأخر عن الرد بشأن إجازة الابتعاث فقد رأت الوزارة ممثلة بالإدارة التي يعمل بها المدعي التريث إلى حين رد الهيئة الطبية العامة على استفسارات أرسلت إليها، مؤكدة أن هذا ليس مبرراً لعدم مباشرة المدعي لعمله وانقطاعه بعد انقضاء إجازته حيث كان عليه مباشرة العمل إلى حين أخذ الموافقة الرسمية من إدارته.الإنذار بالفسخوأشارت الوزارة إلى أنه تم إنذار المدعي لفسخ العقد عبر البريد الإلكتروني الرسمي المرسل له، حيث تم فسخ اعقد المدعي بسبب انقطاعه عن العمل حتى تاريخهن وأنه استناداً على الفقرة 7 من المادة 150 من لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي وما ورد في الفقرة «10/1» من المادة 187 من ذات اللائحة في جدول المخالفات والجزاءات الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد عن 15 يوماً متصلة في السنة العقدية الواحدة فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض على أن يسبق إنذار كتابي بعد الغياب 10 أيام وفقاً لأحكام المادة 80 من نظام العمل.
وطالبت الوزارة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح وأن تاريخ آخر يوم عمل فقد كان في 8/6/1444 هـ وتاريخ التعيين فهو 1/6/1435 هـ.