قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المائدة المستديرة التي تنظمها النقابة اليوم، حول قانون العمل، تمثّل واحدة من أهم الفعّاليات استعدادًا للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

وأوضح أن قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير؛ لأنه ينظم علاقات العمل فيما يخص جميع الصحفيين ومؤسساتهم، معلقا: نتعاقب بموجب قانون العمل وندفع ثمن الإشكاليات الموجودة به.

وأشار: “ندوتنا اليوم تمثّل محاولة لمناقشة قانون العمل وتطوره في ظل الحديث عن قانون عمل جديد، منوها: قدمنا رؤية لنقابة الصحفيين قبل 2017، ولكن حتى الآن لم يتم تعديل القانون رغم التغيرات الكبيرة في سوق العمل لذا لزم الاشتباك مع القانون والمشروع المقترح”.

وأكد أن قانون العمل ينعكس على وضعنا كصحفيين بشكل عام، وللأسف نحن أمام أزمة كبيرة بسبب تطبيق القانون بوضعه الحالي على الصحفيين

واستكمل: “جزء من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصبح يعاني البطالة وهناك تقديرات تصل إلى ان 15% من الجمعية العمومية يعاني البطالة بسبب القانون بخلاف من لا يتقاضون أجورًا”.

وأكد أن غالبية من يعملون في مجال الصحافة يتقاضون رواتب أدنى من الحد الأدنى للأجور، بما خلق أزمة في سوق العمل.

وأضاف: “عندما خضنا احتجاجات أو رعيناها في المؤسسات كان التجاوب من المؤسسات الأجنبية وليس المحلية التي تعارض حتى الوصول إلى نصف الحد الأدنى للأجور الحالي”.

وأشار إلى وجود أكثر من 700 زميل مؤقت في الصحافة القومية يعمل منذ أكثر من 14 عامًا دون تعاقد حقيقي.

وأضاف: “لا بد أن نكون طرفا في أي حوار ينتج قانون في هذا المجتمع انطلاقا من دورنا المجتمعي وأظن أن قانون العمل واحد من المحاور التي يمكن أن تساعدنا في الارتقاء بالمهنة”.

وتنظم نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة، حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل".

شارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وم. إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأستاذ كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، والزميل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل،

وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية.

كما تناقش المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل.

وتستهدف المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لنقابة الصحفیین قانون العمل

إقرأ أيضاً:

كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.


وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:

 

ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟


الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.

 

ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

 

ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

 

كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
  • قانون المسؤولية الطبية بمصر.. بين غضب الأطباء وحماية المرضى
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • كيف يحمى قانون المسئولية الطبية الأطقم الطبية؟
  • "صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"