رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم ٢٠٢٤/٨٨ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات.
ووفق رصد “أثير” فقد قد تضمّن القرار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات بعض الفصول وشروط وإجراءات الترخيص، حيث جاءت كالآتي:
مع عدم الإخلال باختصاصات الإدارة في تقديم خدمة الفحص الفني، يجوز الترخيص بتقديم هذه الخدمة شريطة توفر الآتي:
١ – أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين.


۲ – ألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
٤ – أن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.

وأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – بيانات مالك المنشأة.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.
٣- ما يفيد سداد الرسم المقرر، ومقداره (۱۰۰) مائة ريال عماني.
٤ – رسم تخطيطي لموقع الفحص الفني وفقا للنماذج والتصاميم التي تعتمدها الإدارة.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

كما تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

ويشترط في الفاحص الفني للمركبة ما يأتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
٤- أن يكون لائقا صحيا.
٥ – اجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.

كما تضمن القرار التزامات المرخص له، حيث يلتزم المرخص له بالآتي:
۱ – تجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر.
٢ – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة، تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
٣- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
٤ – توفير عدد مناسـب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني.
٥ – إجراء الفحص الفني وفقا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأن يكون المرخص له مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد موافقة الإدارة.

ويحظر على المرخص له الآتي:
١ – إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.
٢ – بيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر.
٣- التعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع غيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
أما بخصوص الجزاءات، فتتولى الإدارة مراقبة ومتابعة المرخص لهم، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القرار، ويجب على المرخص لهم تمكين موظفي الإدارة من القيام بذلك.

ويجوز للإدارة – في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار – توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١- الإنذار.
٢- فرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
٣- وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الفحص الفنی للمرکبات خدمة الفحص الفنی المرخص له أن یکون

إقرأ أيضاً:

مطالبة المنشآت باشتراكات ضمان خلال إجازة الأمومة دون وجه حق.!

على ديوان التشريع أن يُراجع فتواه؛

مطالبة المنشآت باشتراكات ضمان خلال #إجازة_ الأمومة دون وجه حق.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي

ينص #قانون_الضمان_الاجتماعي بأن المدة التي تستحق عنها المؤمّن عليها بدل إجازة أمومة هي مدة اشتراك تبقى خلالها خاضعة لأحكام القانون، ولهذا يُخصم من البدل المُستحَق لها النسبة المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وعن تأمين التعطل عن العمل أي (7.5%) من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان(6.5% عن تأمين الشيخوخة و 1% عن تأمين التعطل). لكن القانون لم ينص على تحميل المنشأة النسبة المترتبة عليها عن هذين التأمينين، بمعنى أنه أعفى المنشأة ضمنياً من دفعها.

مقالات ذات صلة 43 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة 2024/12/19

والدليل على ذلك:

أولاً: أن القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وهو القانون الذي استحدث تأمين الأمومة لأول مرة نص فقط على نسبة الاشتراك المترتبة على المؤمّن عليها عن استمرار شمولها بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(انظر المادة 45/ب). وهو ما لم يتطرق إليه الرأي القانوني للهيئة العامة لديوان التشريع والرأي. علماً بأن تطبيق تأمين الأمومة بدأ اعتباراً من 1-0-2011، ولم تكن المؤسسة تطالب المنشآت بدفع النسبة المترتبة عليها من حيث الأصل من اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل خلال مدة استحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة.

ثانياً: أن قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 الذي أصبح نافذاً بتاريخ 1-3-2014 نصّ صراحةً على تحميل المنشأة نسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان، أي كان يفرض عليها دفع 11.5% من أجر للمؤمّن عليها عن التأمينين المذكورين(11% عن تأمين الشيخوخة و 0.5% عن تأمين التعطل) إضافة إلى خصم النسبة المترتبة على المؤمّن عليها من بدل إجازة الأمومة المستحق لها- (نفس المادة 45/ب).

ثالثاً: أن القانون المعدّل رقم (24) لسنة 2019 أعفى المنشأة من دفع النسبة المذكورة من الاشتراكات خلال مدة إجازة الأمومة المدفوع عنها بدل إجازة أمومة من الضمان وفقاً للتعديل على الفقرة “ب” من المادة (45)، وكان القصد من إلغاء عبارة (كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة) هو إعفاؤها من دفع هذه النسبة من الاشتراك خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة. فالإعفاء هنا يُفهَم ضمنياً وصراحةً وإلا ماذا يُفهَم من حذف العبارة المشار إليها.؟!

رابعاً: أن القانون المعدل رقم (11) لسنة 2023 أبقى على ذات النص الوارد في القانون المعدل لسنة 2019، أي دون ترتيب اشتراكات على المنشأة عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل، وهو ما استمر العمل عليه حتى تاريخه.

خامساً: وللتوضيح أكثر أُدرج حرفياً نص الفقرة “ب” من المادة (45) كما في القانون رقم (1) لسنة 2014:
( تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمّن عليها وفقاً لأحكام المادة “44” من هذا القانون مدة خدمة فعليه لغايات شمولها بأحكامه. ويُخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة إجازة الأمومة).

وفي القانون المعدل رقم (24) لسنة 2019 أصبح نص الفقرة “ب” من المادة (45) على النحو التالي:

( تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعليه لغايات شمولها بأحكامه، ويُخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل).

أي تم حذف عبارة (كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة) التي كانت واردة في القانون لسنة 2014. دون أن يعني هذا الإعفاء أن تلتزم م مؤسسة الضمان بتغطية نسبة الاشتراكات عن المنشأة، وإنما يدخل الموضوع ضمن التكافلية الاجتماعية للنظام التأميني على منافعه التأمينية المحددة في القانون، ومن شاكلة ذلك إلزام المنشأة بدفع اشتراك تأمين الأمومة عن كافة العاملين لديها ذكوراً وإناثاً.

في ضوء ما سبق من المستهجن أن مؤسسة الضمان فطنت اليوم للموضوع، واجتهدت بأن لها حقّاً على المنشآت بالنسبة المشار إليها من الاشتراكات، وعزّزت اجتهادها المتأخر برأي قانوني صادر عن ديوان التشريع والرأي، وبدأت تُحمّل المنشآت وبأثر رجعي منذ تاريخ نفاذ القانون المعدل في 1-10-2019 نسبة الاشتراكات المذكورة.!

أستغرب تماماً هذا الرأي في ضوء وضوح النصوص القانونية من القانون الصادر الصادر سنة 2010 إلى القانون الصادر سنة 2014 إلى القانون المعدل لسنة 2019 إلى القانون المعدل لسنة 2023. ثم أخيراً إلى مشروع القانون المعدل لسنة 2024 الذي وافقت عليه الحكومة منذ أسبوعين ودفعت به إلى مجلس الأمة، والذي تضمن نصاً واضحاً على تحميل المنشأة نسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن شمول المؤمّن عليها المستحقة لبدل إجازة الأمومة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل خلال مدة إجازة الأمومة.

ولعل ديوان التشريع الذي استند في فتواه إلى المادة (19/ب) من قانون الضمان التي تنص على أنه (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه) لم يتنبه إلى أن عدم إلزام المنشآت بدفع نسبة الاشتراك المذكورة لا يمكن أن يُعدّ بأنه إنفاق خارج إطار القانون والأنظمة، لأن حذف الفقرة المشار إليها والتي كانت تُلزم المنشآت بدفع الاشتراكات هي جزء لا يتجزّأ من القانون وتمت بإرادة المشرّع وقصده.
كما أن استشهاده بالفقرة “د” من المادة (20) من قانون الضمان التي تُلزم المنشآت بدفع كامل الاشتراكات، ليس في محلها، ولو سلّمنا بالمنطق الذي يتحدث فيه الديوان، لنظرنا إلى الفقرة “ج/١” من المادة (59) من القانون التي منحت منشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليهم الأردنيين دون سن الثلاثين. وقلنا بأنه هدر وإنفاق لأموال المؤسسة مخالف للقانون.!!!

من ناحية أخيرة؛
فإن السؤال الذي أطرحه على ديوان التشريع؛ كيف وافق الديوان على تعديل نص الفقرة “ب” من المادة (45) موضع النقاش والجدل بالشكل الذي قُدِّم فيه من المؤسسة في مشروع تعديل قانون الضمان لسنة 2019، وهو يعلم أن التعديل انصب فقط على حذف الفقرة التي تتحدث عن إلزام المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل.؟! ألم يكن من مسؤولية الديوان أن يكتشف أن هذا التعديل ينطوي على تنازع أو تناقض مع نصوص قانونية أخرى في قانون الضمان.!

الحق والعدل أحق أن يُتّبع أيها الزملاء في مؤسسة الضمان والمستشارون في ديوان التشريع، وسواء اتفقنا مع مضمون الفكرة وجدواها أم لا، وعلى ديوان التشريع أن يعيد النظر في فتواه. ويبقى النص المقترَح في مشروع القانون حول هذه المسألة هو الفيصل في الموضوع في حال تمت الموافقة عليه.

مقالات مشابهة

  • بوزوق مرتقب في السعودية لاجتياز الفحص الطبي
  • توقيف 5 أشخاص في قضية الحرق العمدي للمركبات بعين الدفلى
  • العلوم الصحية تعرض دور "الذكاء الاصطناعي" في دعم التقنيات الجديدة للأشعة
  • 5 مرافق أخرى تابعة لأمازون تسمح بإضرابات للعمال
  • للمرة الثالثة.. ألمانية تدعم الأطفال مرضى السرطان بتقديم هدايا
  • لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
  • د.حماد عبدالله يكتب: المثقفين والمسئولية الوطنية !!
  • مطالبة المنشآت باشتراكات ضمان خلال إجازة الأمومة دون وجه حق.!
  • ممثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: ملتزمون بتقديم التقارير الدولية
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون