«تضامن النواب» ترفض استحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشرة عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذي يتضمن ذات القانون.
وقال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية إلى عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .
وأضاف عبد الهادي، أن الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح، وتتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور القانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك بابا كاملا في القانون غطي هذه الجزئية".
وأوضح القصبي أن قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الرعاية الكاملة في حق المسن، وتضمن العديد من المزايا على وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.
ومن جانبة أيد النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط لافتا إلى أنه يخشي من فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب علي الوالدين.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الأخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر إلى مائة وعشرين قضية، مما يعتبر رقمًا كبيرًا جدا، وهو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التى تتبع فى العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعى، والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم، والاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم، وطرد الأب والأم من مسكنهم".
كما نص مشروع القانون يتمثل فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".
كما يتضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث إن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولا بد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم بحق الآباء والأمهات".
كما نص مشروع القانون على عقوبات حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص علي :"التنمر ايضا هنا احدى عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو خادما لدى الجانى، أما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى و الأقصى.
ونص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى، مضيفا :" وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا و لا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصري لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه- وترك الأمر للقواعد العامة في اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و لتعذيب معتمدا فى إنزال العقاب على الضمير القضائي و دوره فى التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجني عليه هو والد المتهم أو والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون العقوبات عقوق الوالدین مشروع القانون حقوق المسنین لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
وألقى معالي صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.
وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.
ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
أخبار ذات صلةوطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.
وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
ووجه د. عدنان حمد الحمادي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.
المصدر: وام