توضيح من «الموارد البشرية» بشأن الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، قيمة الأجر الإضافي المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن صاحب العمل يجب عليه أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي.
وأكملت، إنه حال كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، حيث تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
وواصلت، أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على 720 ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية)
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية ساعات العمل الإضافیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ورابطة بحوث تنمية الموارد البشرية
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي إتفاقية تعاون مشترك، مع الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي.
وقع الاتفاقية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور عبد الله يوسف العبابنة بصفته أمين عام الرابطة.
وتهدف الاتفاقية إلى استضافة الأكاديمية العربية، بالتنسيق والدعم اللازم من الرابطة، الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الرابطة السنوي، والذي سيكون تحت عنوان"إعادة تعريف رأس المال البشري: استكشاف مستقبل العمل في عالم تقوده التكنولوجيا"
جاء ذلك علي هامش مشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول "الجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" بتنظيم من اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع رابطة الجامعات الصينية وجامعة عجلون الوطنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.