زيادة مرتبات 250 ألف موظف في شهر يوليو المقبل|تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكدت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصدد الإعلان عن حركة ترقيات كبيرة في شهر يوليو المقبل.
وذكرت المصادر أن الحركة تشمل أكثر من 250 ألف موظف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
حركة الترقيات المزمع تنفيذها في يوليو 2024 ستؤدي إلى زيادة مرتبات المستفيدين منها بعد ترقيتهم إلى مستويات وظيفية أعلى، وذلك وفقًا لجدول الترقيات الوظيفية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
إقرأ أيضًا .. موعد قبض شهر يوليو 2024 وتفاصيل الزيادة الجديدة
أشارت المصادر إلى أن حركة الترقيات المتوقع إعلانها في يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ستشمل شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو الحالي.
سيتم ترقية هؤلاء الموظفين إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، وسيستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%. ستشمل حركة الترقيات أيضًا كل من تتوافر فيهم الشروط ولا يوجد لديهم أي مانع من موانع الترقية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري
جدير بالذكر أن مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة شهدت آخر زيادة في مارس الماضي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصل الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة إلى 6 آلاف جنيه. وفيما يلي الدرجات المالية الحالية للعاملين اعتبارًا من مرتبات شهر مارس الماضي:
الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.
الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
الدرجة الثانية: 8 آلاف جنيه.
الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 250 ألف موظف قانون الخدمة المدنية مرتبات شهر يوليو زيادة مرتبات شهر يوليو شهر يوليو المقبل زيادة المرتبات مرتبات علاوة يوليو الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".