تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دائما ما يلجأ المتقاضون للنقض على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وذلك املا في الحصول على البراءة أو حتى لتخفيف الأحكام القضائية.. ولكن يغفل الكثيرون أن هناك 7 حالات حددها القانون لا يجوز فيها الطعن على تلك الأحكام ولا يجوز الطعن أمام محكمة النقض

محكمة النقض هي محكمة الطعن الأعلي في مصر وما تصدره من أحكام أكد القانون المصري أنها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها أمام أي درجة أخرى من درجات التقاضي.

ومنح القانون الحق لكل محكوم عليه سواء في جناية أو جنحة أن يطعن أمام محكمة النقض على هذا الحكم، إذا كان رأي فيه عدم إنصاف بما يعد ضمانة لتحقيق أقصي درجات العدالة إذ أنها أعلي درجات القضاء الجنائي في مصر.


القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

2- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

3- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

5- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

6- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

7- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
مهام واختصاصات محكمة النقض

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه .

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق .

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية .

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام .

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية .

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن  في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.




 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأحكام القضائية المحاكم محكمة النقض الجنح المحكمة الدعوى المدنية الجنايات المتهم الطعن النقض المعارضة قانون المرافعات الغرامة القضاء الجنائي التقاضي الاعدام النيابة العامة المخالفات الطعن على الأحکام أمام محکمة النقض الأحکام الصادرة المنصوص علیها لا یجوز الطعن القانون رقم الصادرة من من قانون

إقرأ أيضاً:

نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن

آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 12:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان، اليوم الثلاثاء، ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر لسببين، مشيرا الى ان الداعين لتعديل الانتخابات كان عليهم التحرك قبل شهر على الاقل .وقال سلطان في تصريح  صحفي ، ان ” دعوة كتلة ائتلاف دولة القانون الى تعديل قانون الانتخابات امس الاثنين جاءت متاخرة ولا اعتقد وجود إمكانية تعديل القانون لسببين رئيسيين”.وأضاف انه ” على الرغم من وجود توجهات لبعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات ، الا انه بحاجة الى وقت وبالتالي سيؤثر بشكل عملي مع توقيتات مفوضية الانتخابات التي شرعت بالفعل بتنفيذ برنامجها وفق القانون الحالي، متابعا اما ” السبب الثاني والاهم ان القانون الحالي للانتخابات لن يجرب مسبقا، لذلك فانه سيكون حجة للقوى السياسية التي لاترغب بتعديل القانون “، مرجحا انه “سيتم العمل بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب دون اجراء اي تعديل”.

مقالات مشابهة

  • سابقة: محكمة النقض تقضي بحق الإبن غير الشرعي في التعويض من الشخص الذي تسبب في حمل أمه
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
  • رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
  • محكمة النقض تصدر حكماً غير مسبوق بتعويض ابن ناتج عن اغتصاب بالحسيمة
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب