هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر
طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل.
وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.
اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة
كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة من وزارة العمل.
وأكد على أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة لذلك.
اقرأ أيضاً : الأمن للأردنيين: أخرجوا هذه المواد من مركباتكم
وأشار إلى أن بصدور نظام عمال الزراعة في العام 2021 أصبح بإمكان وزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يحدد ساعات العمل التي يحظر تشغيل عمال الزراعة فيها عملا بالمادة 4 منه.
وثمن بيت العمال بالإجراءات التي أعلنتها بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقليص ساعات العمل للكوادر الميدانية خلال فترة الذروة.
المادة 84 من قانون العمل الأردني
أ . اذا خالف صاحب العمل أي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة او مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي
الة فيهما اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل
المخالفة.
ب. يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة
المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.
ج. يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة
عن مدة الاغلاق او الايقاف.
د. للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة
دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.
اقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر الأردنيين من طقس الجمعة.. تفاصيل
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة موجات الحر العمالة سوق العمل قانون العمل بیت العمال صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.