هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر
طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل.
وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.
اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة
كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة من وزارة العمل.
وأكد على أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة لذلك.
اقرأ أيضاً : الأمن للأردنيين: أخرجوا هذه المواد من مركباتكم
وأشار إلى أن بصدور نظام عمال الزراعة في العام 2021 أصبح بإمكان وزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يحدد ساعات العمل التي يحظر تشغيل عمال الزراعة فيها عملا بالمادة 4 منه.
وثمن بيت العمال بالإجراءات التي أعلنتها بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقليص ساعات العمل للكوادر الميدانية خلال فترة الذروة.
المادة 84 من قانون العمل الأردني
أ . اذا خالف صاحب العمل أي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة او مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي
الة فيهما اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل
المخالفة.
ب. يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة
المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.
ج. يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة
عن مدة الاغلاق او الايقاف.
د. للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة
دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.
اقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر الأردنيين من طقس الجمعة.. تفاصيل
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة موجات الحر العمالة سوق العمل قانون العمل بیت العمال صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
وحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
وتعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها ،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات وهى
الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.