هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر
طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل.
وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.
اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة
كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة من وزارة العمل.
وأكد على أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة لذلك.
اقرأ أيضاً : الأمن للأردنيين: أخرجوا هذه المواد من مركباتكم
وأشار إلى أن بصدور نظام عمال الزراعة في العام 2021 أصبح بإمكان وزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يحدد ساعات العمل التي يحظر تشغيل عمال الزراعة فيها عملا بالمادة 4 منه.
وثمن بيت العمال بالإجراءات التي أعلنتها بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقليص ساعات العمل للكوادر الميدانية خلال فترة الذروة.
المادة 84 من قانون العمل الأردني
أ . اذا خالف صاحب العمل أي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة او مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي
الة فيهما اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل
المخالفة.
ب. يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة
المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.
ج. يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة
عن مدة الاغلاق او الايقاف.
د. للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة
دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.
اقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر الأردنيين من طقس الجمعة.. تفاصيل
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة موجات الحر العمالة سوق العمل قانون العمل بیت العمال صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.