الحكومة أحالت 140 مشروع قانون على البرلمان
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الحكومة قامت منذ بدء من ولايتها بإيداع ما مجموعه 140 مشروع قانون لدى البرلمان، من ضمنها 34 مشروعا ظل قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، أنه تم إيداع 112 مشروع قانون بالأسبقية لدى مجلس النواب، و28 لدى مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان صادقا بصفة نهائية على 117 قانونا، من بينها 71 قانونا بالاجماع و46 بالأغلبية.
وأضاف أن اللجان الدائمة المختصة بمجلسي البرلمان عقدت، بحضور الحكومة، ما مجموعه 580 اجتماعا، 243 منها بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين التي التي لازالت قيد الدراسة لدى مجلسي البرلمان هو حوالي 19 مشروع قانون.
وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، أشار السيد بايتاس إلى أن الحكومة عقدت 21 اجتماعا عبرت خلالها عن موقفها من 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين، حيث قبلت 27 مقترح قانون من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها.
وبخصوص العدد الاجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، فقد بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم يبرز، حسب المسؤول الحكومي، الدينامية التي يشتغل بها مجلسا البرلمان.
وعلى مستوى العمل الرقابي، أكد الوزير أن "المعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأسئلة البرلمانية، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة عن 1769 سؤالا شفهيا آنيا، برمج مجلسا البرلمان منها 1269 سؤالا شفهيا.
وبالنسبة للأسئلة الكتابية، أفاد السيد بايتاس بأن الحكومة توصلت بـ 21 ألفا و700 سؤال كتابي من مجلسي البرلمان، "وهو رقم كبير لم يتم بلوغه في أي ولاية تشريعية سابقة"، لافتا إلى أن الحكومة أجابت عن 15 ألفا و507 سؤالا كتابيا، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة.
وخلص السيد بايتاس إلى التأكيد على أن الحكومة "حرصت على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في اطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن التشريعي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع قانون أن الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".