هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الأضحية من الشعائر التي يتقرب بها المسلم لربه سبحانه وتعالي، لينال الثواب والفضل من الله، ويقدم المسلم الأضحية في أيام التشريق، وهي أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح، هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء في سؤالها هل يجوز شراء الأضحية بالدين.
هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبحقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في إجابتها على سؤال هل يجوز شراء الأضحية بالدين، إنّه يجوز شرعًا شراء صك الأضحية بالتقسيط ولا حرج في ذلك، ولا يؤثر على الأجر والثواب ولا في قبول الأضحية عند الله تعالى، وقد جاء في السنة فيما أخرجه الدار قطني في «سننه» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
وأضافت دار الإفتاء أن المشتري إذا اشترى الأضحية من البائع بالتقسيط مع الاتفاق معه على الثمن عند الشراء، وذبحِها قبل سداد باقي الأقساط، فإن البيع صحيح شرعًا، ولا يتنافى ذلك مع اشتراط أن يمتلك المشتري الأضحية قبل الذبح، حيث تصبح الأضحية ملكًا للمضحي بمجرد أن يتسلمها مِن البائع، ولا يتوقف تمام ملك الأضحية على سداد كامل المبلغ بدَفْع آخِر قسطٍ من الأقساط؛ مستدلين بقول شمس الأئمة السَّرَخْسِي في «المبسوط» (25/ 178)، أن «المشتري بالقبض صار مالكًا المبيعَ»، وأما باقي المبلغ فهو في ذمة المشتري، ولا يمنع ذلك مِن تمام ملكه للأضحية كما سبق بيانه.
صحة الشراء والبيع بالتقسيطوأفادت الدار في إطار حديثها عن شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح أن شراء المضحِّي لصك الأضحية بالتقسيط هو عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وليس هناك مانع في كون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث أقرت الشريعة جواز صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون المبيع أضحية أو غيرها.
شراء الأضحية بالتقسيط من البائعوأوضحت الدار أنه ليس هناك فرق بين الشراء بالتقسيط من البائع أو عن طريق الصكوك، لأن المضحي في الحالتين مالكًا أصيلًا، إلا أنه في التعامل مع البائع يكون المُشْتَري بنفسه، أما في الصك: يكون مشتري بالوكالة، وذلك جائز في الإنابة عن المضحي في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها؛ «لأنها قُربةٌ متعلقة بالمال فيجوز فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّه قد لا يستطيع أن يضحي الشخص بنفسه، خصوصًا النساء، ولو لم تَجُزْ الِانابة في هذا لَأَدَّى ذلك إلى الحَرَج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية شراء الأضحية دار الإفتاء المضحي تقسيط الأضحية الأضحیة بالتقسیط ن البائع
إقرأ أيضاً:
حكم النداء على المفقود عبر مكبرات الصوت بالمسجد .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم النداء على المفقود عبر مكبرات الصوت بالمسجد؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه يجوز شرعًا النداء على الأطفال المفقودين من ذويهم عن طريق مكبرات الصوت في المساجد؛ لما يترتب عليه من حفظ نفسه من الهلاك بالفقد، وفيه تعاون على البر والتقوى ونجدة وإغاثة الملهوف.
وزير الأوقاف: اختيار الأئمة المتميزين والمتحدثين باللغات لتعزيز الريادة في المساجد فعل محظور أثناء صلاة الجمعة في المساجد.. احذر منهوتابعت دار الإفتاء: ولا يدخل ذلك في باب النهي عن نشدان الضالة في المسجد؛ لأنَّ نشدان الضالة المقصودة بالنهي هي ما كانت من جنس الحيوان كالماشية، وما يكون فيه تشويش على مَن في المسجد بجعل المساجد مرتعًا للأمور الدنيوية المحضة.
وأوضحت دار الإفتاء المقصود بقوله عليه السلام «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُد ضَالَّةً فِي الْمَسْجِد»، لما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُول: «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُد ضَالَّةً فِي الْمَسْجِد فَلْيقلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْك؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهَذَا»، وروى مسلم أيضًا عَن بُرَيْدَة رضي الله عنه: أَن رجلًا نَشد فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ: من دَعَا إِلَى الْجمل الْأَحْمَر؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا وجدت، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لما بنيت لَهُ».
وذكرت أن علَّة النهي صونُ حرمة المساجد التي بُنيت للعبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف عن ملهيات الدنيا ومشغلاتها، وما يقتضيه ذلك من طلب الهدوء والسكينة فيها حتى لا يحصل التشويش على المصلين والعابدين، أو الانصراف عن عمل الخير.
وأشارت إلى أن المنهي عنه في هذه الأحاديث ما يكون فيه تشويش على من في المسجد، ومنافاة لما جُعِلَت المساجد لأجله؛ بحيث تكون المساجد مرتعًا للأمور الدنيوية المحضة من البيع والشراء المشتمل على المساومة والتغابن، وطلب البحث عن الحيوانات الضالة والممتلكات المفقودة، مع ما قد يكون فيه مِن جُعل مادِّي يلهي عن حضور الصلاة أو يشوش على صلاة الحضور، ونحو ذلك من المُلهيات والمشغلات.