هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الأضحية من الشعائر التي يتقرب بها المسلم لربه سبحانه وتعالي، لينال الثواب والفضل من الله، ويقدم المسلم الأضحية في أيام التشريق، وهي أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح، هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء في سؤالها هل يجوز شراء الأضحية بالدين.
هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبحقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في إجابتها على سؤال هل يجوز شراء الأضحية بالدين، إنّه يجوز شرعًا شراء صك الأضحية بالتقسيط ولا حرج في ذلك، ولا يؤثر على الأجر والثواب ولا في قبول الأضحية عند الله تعالى، وقد جاء في السنة فيما أخرجه الدار قطني في «سننه» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
وأضافت دار الإفتاء أن المشتري إذا اشترى الأضحية من البائع بالتقسيط مع الاتفاق معه على الثمن عند الشراء، وذبحِها قبل سداد باقي الأقساط، فإن البيع صحيح شرعًا، ولا يتنافى ذلك مع اشتراط أن يمتلك المشتري الأضحية قبل الذبح، حيث تصبح الأضحية ملكًا للمضحي بمجرد أن يتسلمها مِن البائع، ولا يتوقف تمام ملك الأضحية على سداد كامل المبلغ بدَفْع آخِر قسطٍ من الأقساط؛ مستدلين بقول شمس الأئمة السَّرَخْسِي في «المبسوط» (25/ 178)، أن «المشتري بالقبض صار مالكًا المبيعَ»، وأما باقي المبلغ فهو في ذمة المشتري، ولا يمنع ذلك مِن تمام ملكه للأضحية كما سبق بيانه.
صحة الشراء والبيع بالتقسيطوأفادت الدار في إطار حديثها عن شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح أن شراء المضحِّي لصك الأضحية بالتقسيط هو عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وليس هناك مانع في كون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث أقرت الشريعة جواز صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون المبيع أضحية أو غيرها.
شراء الأضحية بالتقسيط من البائعوأوضحت الدار أنه ليس هناك فرق بين الشراء بالتقسيط من البائع أو عن طريق الصكوك، لأن المضحي في الحالتين مالكًا أصيلًا، إلا أنه في التعامل مع البائع يكون المُشْتَري بنفسه، أما في الصك: يكون مشتري بالوكالة، وذلك جائز في الإنابة عن المضحي في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها؛ «لأنها قُربةٌ متعلقة بالمال فيجوز فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّه قد لا يستطيع أن يضحي الشخص بنفسه، خصوصًا النساء، ولو لم تَجُزْ الِانابة في هذا لَأَدَّى ذلك إلى الحَرَج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية شراء الأضحية دار الإفتاء المضحي تقسيط الأضحية الأضحیة بالتقسیط ن البائع
إقرأ أيضاً:
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني.. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
وتابعت: فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار
وأكدت أن اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
وذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
وذكرت أن ظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن.