وزارة العمل تنظم زيارات تفتيشية لتطبيق أحكام القانون بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارات تفتيشية على عدد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك للتأكد من استيفاء تشغيل نسبة ذوي الهمم الـ 5% من بين العاملين في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل ، وفى ضوء جهودها فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية.
وأضاف مدير المديرية أن الحملة التفتيشية شارك فيها سامية عبد السلام مدير التفتيش العمالي ، وحمدى النجار مفتش عمل ، كما جرى أثناء الحملة التفتيشية التأكد من حصول العاملين على حقوقهم ، وأيضاً تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل ، مؤكداً الاستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الاسماعيليه مجال صناعة الملابس الجاهزة قانون العمل تطبیق أحکام قانون العمل
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .