تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تُعدّ قضايا الطلاق للهجر من القضايا الشائعة في قانون الأحوال الشخصية، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أحكام محددة لهذا النوع من الطلاق، وتشتمل على مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لقبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها.
قالت "شيماء أحمد" محامية في قانون الأحوال الشخصية، إن يوجد اختلاف بين دعوي الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوي الأولى يتم رفعها بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوي الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.
ووضحت شيماء، أن دعوي طلاق الهجر تختلف عن طلاق الضرر، فشروطه هجر الزوج لزوجته لا بد أن تزيد مدته عن 6 أشهر، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة شهود وهذا أهم فرق بينه وبين الطلاق للضرر، ولا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، ويتميز عن الضرر بأن الزوجة ستظل محتفظة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
وأشارت أن الطلاق بسبب الهجر يختلف عن باقي أسباب الطلاق، وإنه يقتصر فقط علي ذكر الزوجة أو الشهود بأن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
إجراءات رفع دعوي طلاق للهجر
وأكدت أن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقه الزواج والبطاقة الشخصية، في حالة وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب للمكتب التسويه الخاص بالمحكمة الأسرة لرفع دعواتها.
حيث نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الطلاق للهجر الطلاق محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تحايله بالغش والتدليس لإثبات تعسر حالته المادية، ورفضه سداد النفقة البالغة 30 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي دفع والدته لملاحقته بدعوي نفقة لتخفيض نفقة أولاده، وقدم مستندات ادعي فيها تراكم الديون عليه، وتركه لعمله، ليواصل الغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
وتابعت: "قدمت دعوي لتطليقي بعد أن مللت من تصرفاته، وإصابتي بالضرر المادي والمعنوي على يديه بسبب تعنته وإصراره على إيذائي وعنفه وتهديداته، ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، وتحايله لابتزازي لدفع مبالغ مالية له مقابل الطلاق، ليحاول عدة مرات إجباري علي الرجوع له وعندما رفض لاحقني بدعوي طاعة، لأقدم ضده دعوي طلاق".
وأضافت: "زور مستندات ليثبت أنه عاطل وليس لديه مصدر دخل، رغم أنه ميسور الحال وراتبه يصلح لـ 70 ألف جنيه شهريا، بخلاف دخله من العقار المملوك له والذي يأجره شهريا بمبالغ مالية كبيرة، وإقدامه على سرقه منقولاتي ومصوغاتي، وملاحقته لي بالتهديدات والتهم الكيدية ليتخلص مني".
يذكر أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة