رصد – أثير
اعداد – ريما الشيخ

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.

ألغى القرار الجديد القرارات السابقة، وهي (15/88 بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة) و (11/94 لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها).

ويمكن تحديد أبرز ماورد في القرار الجديد الآتي:
– تُعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هي الجهة المعنية بتنظيم النشاط ومراقبته، وكانت وزارة الطاقة والمعادن (النفط والغاز سابقا) هي الجهة المعنية بتنظيم بيع الأسطوانات.
– يكون تحديد أسعار الأسطوانات وفقاً لقرار يصدره وزير التجارة، بعد موافقة وزارة المالية.

حدد القرار تاريخين مهمين:
– يُعمل بالقرار بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، أي 6 ديسمبر 2024م.
– إلزام المرخص له (تعبئة وبيع أسطوانات الغاز) باستبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار، أي 6 ديسمبر 2027م.

لمستخدمي غاز الطبخ، إليكم ما يهمكم:
– يجب على مستهلك أسطوانة الغاز دفع مبلغ تأمين لأول مرة (يُطبق في ديسمبر 2024)، واستلام إيصال بتسلم المبلغ.
– استبدال أسطوانات الغاز خلال فترة زمنية محددة (بعد 3 سنوات من تطبيق القرار)
– استلام فاتورة شراء الأسطوانة.
مبلغ التأمين على الاسطوانة ذات التهوية :
ألزم القرار (المستخدم) الشخص المستهلك للأسطوانة بدفع مبلغ تأمين يُحدد بحسب نوع الأسطوانة وسعتها وحجمها

ويدفع المستخدم المبلغ إلى من يقوم ببيع أسطوانة الغاز، على أن يقوم البائع بتسليم المبلغ إلى مزاول نشاط التعبئة، بصفته مالكاً للأسطوانة. وأوضح القرار أن استرجاع التأمين مُمكن عندما يُعيد المستخدم الأسطوانة دون الحصول على غيرها، أما في حالة فقدان الأسطوانة أو إساءة استخدامها، فيتم مصادرة مبلغ التأمين.

لمزاولي نشاط التعبئة والبيع، إليكم ما يهمكم:

أحكام عامة:
-ألزام القرار الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.
– تتولى المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار متابعة التزم المرخص له تطبيق أحكام اللائحة وضبط المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها.
إجراءات الحصول على الترخيص:
-يصدر ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال وفقا لحاجة السوق، ويجوز للوزارة تخفيض كمية غاز النفط المسال المخصصة للمرخص له في تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
-تكون مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، و(الحاويات) من خلال ترخيصين منفصلين في موقعين مستقلين.
-تكون مدة الترخيص عاما واحدا ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

الالتزامات والمحظورات
يمكن تحديد أبرز الالتزامات والمحظورات في الآتي:
– يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال الالتزام بالآتي:
1- مزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص.
2 – بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها.
3- عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

الجزاءات الإدارية
أجاز القرار للوزارة فرض جزاء أو أكثر، يتراوح ما بين إنذار كتابي، إلى غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال، وإيقاف الترخيص، وإلغاءه.

متى يُلغى الترخيص؟
١ – عدم مزاولة النشاط المرخص به لمدة ( ٦ ) من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.
٢ – تكرار ذات المخالفة خلال عام من توقيع الجزاء
٣- ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

الملحق رقم ١ في شأن رسوم الترخيص
لقراءة القرار كاملاً

أثير- لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال

 

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: مزاولة نشاط الحصول على المرخص له

إقرأ أيضاً:

الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل البضائع عند الترخيص

ترخيص السيارة أمر لا بديل عنه، ويجب أن يلتزم به الجميع، ولكن عند ترخيص كل نوع من أنواع السيارات يجب أن يتوافر فيها عدد من الشروط، تجنبًا لرفض الترخيص، أو التعرض للمساءلة القانونية.

وحددت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور بعض الشروط الواجب توافرها في سيارات النقل، حتى يكون وضع السيارة قانوني وهو ما نوضحه في السطور التالية وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الشروط الواجب توافرها في السيارات النقل

- يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل، ولا يقل الاتساع الفعلي لفتحته عن 50 سنتيمترًا وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند مقعد القائد عن 35 سنتيمترًا، وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سنتيمترًا، ويخصص 50 سنتيمترًا من طول المقعد للسائق 40 سنتيمترًا لكل راكب.

- يسمح فى سيارات نقل البضائع وبصفة استثنائية بوجود فرانتونة بمقدمة صندوق السيارة على أن تكون مثبتة تثبيتا متينا بأرضية الصندوق من الجانب الأمامي له، ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأي حال على الكابينة، كما يجوز الترخيص لسيارات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة.

- يجب ألا يكون قد مضى على صنع السيارة 10 سنوات بما فيها عام الصنع.

- إذا كان مثبتا بسيارة النقل روافع أوناش أو آلات أو أجهزة، وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة السيارة وألا يؤثر وجودها أو إستعمالها على توازن السيارة أثناء وقوفها أو حركتها، وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدى تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأى خطر عند تشغيلها، وتعتبر هذه الأجهزة جزءا من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة.

- لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتى:

1- الطول

- بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر على 12 مترًا.

- بالنسبة للسيارات نصف المقطورة على 17 مترًا.

- بالنسبة إلى السيارات مع المقطورة على 20 مترًا.

2- العرض

يجب أن يكون عرض السيارة 2.60 متر.

3- الارتفاع عن سطح الأرض

يجب ألا يزيد ارتفاع الحمولة بكاملها عن 3.5 متر داخل المدن، و4 أمتار على الطرق الرئيسية خارج المدن.

مقالات مشابهة

  • القبض على مسئول مصنع ماكينات تعبئة وتغليف بالشرقية
  • مزاولة أعمال السحر.. قرار قضائي ضد دجال الإسكندرية
  • وصول معدات محطة تعبئة غاز الطهي الفورية الجديدة إلى سرت
  • جستنيه: مشكلة منتخبنا أزلية ونفس الأسطوانة تتكرر
  • جهزوا الملابس الثقيلة.. موجة باردة تضرب العراق والغبار يملأ الأجواء ابتداءً من الأحد
  • الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل البضائع عند الترخيص
  • مهم من الترخيص حول المركبات المنتهي ترخيصها
  • النفط .. الأسعار تواصل تقلباتها في الأسواق الآجلة
  • إضراب عام يشل الصندوق المغربي للتقاعد بمقره بالرباط وفروعه احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور
  • حضرموت.. زيارة تفقدية لمنشأة الغاز في بروم لتعبئة أسطوانات الغاز