احذر.. عقوبات صارمة لمن يقوم بإخفاء السلع الاستراتيجية خلال أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عاقبت المادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد، بأن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
قانون حماية المستهلك
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات كالآتي:
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الممارسات الإحتكارية قانون حماية المستهلك منع الممارسات الاحتكارية حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.