تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاستثمار طريقة  لنظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية، حيث تحدث عنها القانون بطريقة كافية.

حيث نصت المادة 28

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.

وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.

كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

المادة 29

يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.

ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطط عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

المادة 30

يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.

ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي بما لا يجاوز واحدًا في الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 31

يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلا عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.

ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يطلب المستثمر غير ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الاستثمار الاستثمار المناطق الاستثمارية مجلس الوزراء السماح الجمركي مجلس الإدارة نظام الاستثمار المناطق الاستثماریة مجلس إدارة المنطقة الوزیر المختص هذا القانون رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي

أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.

وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.

وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.

وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.

كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.

وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.

كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.

كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.

وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.

وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.

ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
  • إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
  • وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة
  • شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتدعم الصناعة
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون