حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب، حيث على الرغم من أنه يقدم الكثير من المميزات للموظف، إلا أنه وضع جزاءات على من يقصر في عمله.
حيث نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
كما نصت المادة 58 أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا. ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مجلس النواب الموظفون المخالفة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
أدي إقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال والذي يتزعمه " ماتيو سالڤيني " نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذات التوجه اليميني المتطرف إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون المقترح والذي تم تقديمه إلي مجلس النواب للموافقة عليه على وقف إمكانية ارتداء ملابس "مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب" (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضاً).
كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على إرتداء النقاب .
وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة على قاصر أو امرأة أو معوق، علاوة على ذلك، في حالة القاصرين، يمكن للقاضي أيضًا تقييم فقدان المسؤولية الأبوية والإبعاد من مسكن الأسرة. ولا يمكن لأي شخص مدان بهذا النوع من الجرائم الحصول على الجنسية.
كما يقترح المشروع تشديد قانون 1975 الذي يحظر، لأسباب أمنية، عدم إظهار الوجه في الأماكن العامة إلا "لسبب مبرر". وألغى نص الرابطة، في 4 مواد، هذا الحكم الأخير، وحدد الحالات الوحيدة التي لا يطبق فيها الحظر: "في دور العبادة، في حالات الضرورة لحماية صحته أو صحة الغير، في الأمور" لطرق السلامة وللمشاركين في المنافسات خلال الفعاليات الرياضية التي تتطلب استخدام الخوذات، وكذلك في حالات الأنشطة الفنية أو الترفيهية.
و في تعقيبه على مشروع القانون يري " سالڤيني " أن مشروع القانون اقتراح منطقي من حزبه ضد أولئك الذين لا يحترمون ثقافتنا ومبادئ الحرية الغربية. وعدم التسامح مطلقًا مع أولئك الذين يجبرون النساء والفتيات بشكل قمعي على ارتداء الحجاب، مع السجن ووقف طلبات الحصول على الجنسية".
بينما تري المعارضة أن القانون المقترح ماهو إلا فوبيا معادية للإسلام كما جاء على لسان لوانا زانيلا زعيمة مجموعة التحالف بين اليسار الإيطالي والخضر في البرلمان ؛ بأن القانون المقترح لا علاقة له بقضايا حرية المرأة الأمر الذي يتطلب نهجا ورؤية مختلفة تماما : إنه إحياء من الرهبة المعادية للمجتمع الإسلامي الذي لا مبرر له.
تلك ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التى تخرج بها الأحزاب اليمينية بإقتراحات ومشروعات قوانين من شأنها تقييد المظاهر المحسوبة على الثقافة الإسلامية في إيطاليا فقد سبق في نهاية العام الماضي وقدم حزب الرابطة مشروع قانون بمنع إرتداء الحجاب للفتيات الأقل من 18 عاما في إقليم توسكانا والذي لاقي معارضة واسعة من قبل أبناء الجالية المسلمة في إيطاليا وأحزاب المعارضة ولعلنا نتذكر أزمة مرسوم منع إرتداء البوركيني للسيدات المسلمات في العام قبل الماضي والذي خلق حالة من الجدل والإحتقان لدي أبناء الجالية المسلمة وقتها وفشل تمرير القانون .
حيث تقوم أيدولوچية الأحزاب اليمينية على رفض الآخر وفرض الثقافة الغربية على الوافدين للبلدان التي يترأسون فيها حكوماتها ورفض أيا من مظاهر الثقافات المختلفة .
جاء ذلك بحسب ما نقله الناشط المصري بايطاليا، إكرامي هاشم لبوابة الوفد الإلكترونية.