حكم بالسجن والإبعاد بسبب بيع مواد طبية منتهية الصلاحية في بركاء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بركاء- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.
وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغاً مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية" ، كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف هذه المادة من القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر".
وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة تداول سلع منتهية الصلاحية، ومعاقبة ممثلها بالسجن لمدة (6) ستة أشهر وإبعاده نهائيا من البلاد وحرمانه من دخولها نهائيا بعد انقضاء العقوبة المقررة ومصادرة المضبوطات.
وتهيب هيئة حماية المستهلك الجميع الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث إن هذا الفعل من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وتعريضه للآفات والأمراض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.