بركاء- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.

وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغاً  مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية" ، كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف هذه المادة من القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر".

وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة تداول سلع منتهية الصلاحية، ومعاقبة ممثلها بالسجن لمدة (6) ستة أشهر وإبعاده نهائيا من البلاد وحرمانه من دخولها نهائيا بعد انقضاء العقوبة المقررة ومصادرة المضبوطات.

وتهيب هيئة حماية المستهلك الجميع الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث إن هذا الفعل من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وتعريضه للآفات والأمراض.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط  لحماية الشهود والمبلغين.


في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن


فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • مركز حزم الجوف الجمركي يتلف أكثر من 50 كرتون مواد طبية غير صالحة للاستخدام
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
  • إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
  • تحرير 27 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية تالفة بحملة رقابية ببني سويف
  • ضبط 356 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالمنوفية
  • ضبط 7 آلاف و400 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية داخل مخزن «بير سلم» في البحيرة