أخبارنا المغربية ــ الرباط

 مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة. واعتبر الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا في هذا السياق، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

كما ارتكزت مضامين مشروع القانون، يضيف الوزير، على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة، إلى جانب الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية.

وبحسب الوزير، فإن مضامين مشروع القانون لم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، مبرزا أن هذا النص يروم وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

كما يهدف النص، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون، يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مبرزين أن التصويت على الجيل الجديد من هذه العقوبات سيعزز الترسانة التشريعية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة.

وثم ن المستشارون البرلمانيون مضامين مشروع القانون والمسار الذي عرفته مناقشة مضامينه، مؤكدين في المقابل على التسريع بإخراج مشاريع القوانين ذات الصلة لاسيما مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات

وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .


إنهاء عقد العامل

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • الكابينت يصادق على مشروع استيطاني ينهي إمكانية قيام دولة فلسطينية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة