البنك المركزي يعلن عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها بالمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
االوحدة نيوز/ أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة فيما يلي نصها:
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:
1- يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.
2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:
– مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز.
– مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء
وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.
4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي:
– مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
– المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: LOS@centralbank.gov.ye) ) ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي: centralbank.gov.ye/upldImgAndFile
ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).
والله الموفق،،،
صادر عن البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 27/11/1445هـ
الموافق 04/06/2024م
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العملة القانونیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب